فهرس الكتاب
الأُولَى: وُجُوبُ الغُسْلِ من الجنابةِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ الغُسْلَ ما ذُكِرَ في هذا الحديثِ على الترتيبِ المذكورِ.
الثَّالِثَةُ: جَوَازُ نَظَرِ أحدِ الزوجَيْنِ لعورةِ الآخرِ.
الْحَدِيثُ الثلاثونَ
عنْ مَيْمُونةَ بنتِ الحارثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَتْ: وَضَعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَو ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَو الْحَائِطِ،- مَرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا- ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهَ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدَيْهِ )) .
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ غَسْلِ اليَدَيْنِ قبلَ الغُسْلِ.
الثَّانِيَةُ: غَسْلُ الفَرْجِ ثمَّ تَنْظِيفُ اليَدِ بَعْدَهُ.
الثَّالِثَةُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بعدَ غَسْلِ الجسدِ.
الرَّابِعَةُ: أنَّ غَسْلَ الجسدِ من الجنابةِ مَرَّةٌ واحدةٌ.
الْحَدِيثُ الحادي والثلاثونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (( نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جوازُ نومِ الجُنُبِ إذا تَوَضَّأَ، والأَوْلَى الغُسْلُ قبلَ النومِ.
الْحَدِيثُ الثاني والثلاثونَ
عنْ أمِّ سَلَمةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ -امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِن الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ ) ).