فهرس الكتاب
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ على المرأةِ الغُسْلَ حينَ تَحْتَلِمُ إذا أَنْزَلَتْ.
الثَّانِيَةُ: مِنْ حُسْنِ الأدبِ في التَّكَلُّمِ فيما يُسْتَحْيَى منهُ أنْ يُقَدِّمَ لهُ ما يُخَفِّفُ وَقْعَهُ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ الحياءَ لا يَنْبَغِي أنْ يَمْنَعَ منْ تَعَلُّمِ العلمِ.
الْحَدِيثُ الثالثُ والثلاثونَ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا قالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ في ثَوْبِهِ.
وفي لفظٍ لِمسلمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: طَهَارةُ المَنِيِّ، وهوَ الصحيحُ منْ قَوْلِ العلماءِ.
الثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ غَسْلِهِ إن كانَ رَطبًا وَفَرْكِهِ إنْ كانَ يَابِسًا لكمالِ النظافةِ.
الْحَدِيثُ الرابعُ والثلاثونَ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ) ).
وفي لفظٍ لِمسلمٍ: (( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ) . يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا، وَهُوَ كنايةٌ عن الجِمَاعِ.
قَوْلُهُ: (جَهَدَهَا) . بَلَغَ المَشَقَّةَ فِي كَدِّهَا.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: وُجُوبُ الغُسْلِ منْ إيلاجِ الذَّكَرِ في الفَرْجِ وإنْ لم يُنْزِلْ.