فهرس الكتاب
الْحَدِيثُ الخامسُ والثلاثونَ
عنْ أبِي جعفرٍ محمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ الحسينِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبى طالِبٍ، أَنَّهُ كَانَ- هُوَ وَأَبُوهُ- عندَ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وعندَهُ قومُه. فسألُوهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ فقالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فقالَ رجلٌ: مَا يَكْفِينِي. فقالَ جابرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا، وَخَيْرًا مِنْكَ- يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.
وفي لفظٍ: (( كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ) ).
الرَّجُلُ الَّذِي قالَ: (( مَا يَكْفِينِي ) )هوَ: الحسنُ بنُ محمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبِي طالبٍ، أبُوهُ: ابنُ الحَنَفِيَّةِ.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أَنَّ الصَّاعَ الذي هوَ أربعةُ أمدادٍ نَبَوِيَّةٍ يَكْفِي للغُسْلِ من الجنابةِ، وهوَ أَقَلُّ من الصاعِ النَّجْدِيِّ والكَيْلَةِ الحجازيَّةِ.
الثَّانِيَةُ: الإنكارُ على مَنْ يُخَالِفُ سُنَّةَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.