فهرس الكتاب
الْحَدِيث الثالثُ والستُّونَ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَّى تَسْمَعُوا أذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: جَوَازُ الأذانِ والفجرِ قَبْلَ دخولِ وَقْتِهَا.
الثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ إخبارِ أهلِ البلدِ أو المَحَلَّةِ بالوقتِ الذي يُؤَذَّنُ فِيهِ على خلافِ العادةِ.
الثَّالِثَةُ: فَضِيلَةُ تأخيرِ السُّحورِ إلى قُرْبِ الفجرِ.
الْحَدِيثُ الرابعُ والستُّونَ
عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا سَمِعْتُم الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقولُ ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: اسْتِحْبَابُ إجابةِ المُؤَذِّنِ بمثلِ ما يقولُ إلَّا في (حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ) فيقولُ المُجِيبُ: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.
الثَّانِيَةُ: أنْ تكونَ الإجابةُ بعدَ فراغِ المُؤَذِّنِ من الجملةِ لقولِهِ: (فَقُولُوا) ؛ لأنَّ الفاءَ للترتيبِ.