الصفحة 54 من 244

بابُ القراءةِ في الصلاةِ

الْحَدِيثُ الرابعُ والتسعونَ

عنْ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: (( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: وُجُوبُ قراءةِ الفاتحةِ في كلِّ ركعةٍ من الصلاةِ، وأنَّ الصلاةَ لا تَصِحُّ بدونِهَا معَ القدرةِ عليها.

الثَّانِيَةُ: عمومُ الحديثِ يُفِيدُ وجوبَهَا على كلٍّ من الإمامِ والمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ.

الْحَدِيثُ الخامسُ والتسعونَ

عنْ أبِي قتادةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيةِ يُسْمِعُ الآيةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ في العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ في الْأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، وكانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ.

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: اسْتِحْبَابُ قراءةِ شيءٍ من القرآنِ بعدَ الفاتحةِ في الركعتَيْنِ الأُولَيَيْنِ منْ صلاةِ الظهرِ والعصرِ.

الثَّانِيَةُ: اسْتِحْبَابُ الاقتصارِ على الفاتحةِ في الركعتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ منهما، وتطويلِ الركعةِ الأُولَى على الثَّانِيَةِ، وتطويلِ الأُولَى على الثَّانِيَةِ في الصبحِ.

الثَّالِثَةُ: اسْتِحْبَابُ الإسرارِ بَهَاتَيْنِ الصلاتَيْنِ معَ جوازِ الجهرِ ببعضِ الآياتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت