الصفحة 76 من 244

بابُ الجمعِ بينَ الصلاتَيْنِ في السفرِ

الْحَدِيثُ الثامنُ والعشرونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ في السَّفَرِ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ))

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: جوازُ الجمعِ بينَ صَلَاتَي الظهرِ والعصرِ، وبينَ صلاتَي المغربِ والعشاءِ في السفرِ.

الثَّانِيَةُ: عمومُ الحديثِ لِقَيْدِ جوازِ جمعِ التقديمِ والتأخيرِ بينَ الصلاتَيْنِ.

الثَّالِثَةُ: ظاهرُ الحديثِ أنَّهُ بِمَا إذا جَدَّ بهِ السَّيْرُ، وهوَ مَذْهَبُ بعضِ العلماءِ، والجمهورُ على جوازِ الجمعِ، ولوْ لم يَجِدَّ بهِ سَيْر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت