فهرس الكتاب
بابُ صلاةِ العيدَيْنِ
الْحَدِيثُ الثامنُ والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا قالَ: (( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ) ).
الْحَدِيثُ التاسعُ والثلاثونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عن البَرَاءِ بنِ عازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: خَطَبَنا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فقالَ: (( مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ ) )، فقالَ أبو بُرْدةَ بنُ نِيَارٍ- خالُ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ- يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ. قالَ: (( شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ) ). قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا، هِيَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتجْزِي عَنِّي؟ قالَ (( نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحْدٍ بَعْدَكَ ) ).
الْحَدِيثُ الأربعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ جُنْدُبِ بنِ عبدِ اللَّهِ البَجْلِي رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: (( صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وقال: (( مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ ) ).
المُفْرَدَاتُ:
قَوْلُهُ: (النَّسُكُ) . الذَّبْحُ.
قَوْلُهُ: (النَّسِيكَةُ) . الذَّبِيحَةُ.
قَوْلُهُ: (العَنَاقُ) . الأُنْثَى منْ وَلَدِ المَعْزِ لم تَتِمَّ الحولَ.
فِيهِ مَسَائِلُ من الأحاديثِ الثلاثةِ:
الأُولَى: تَقْدِيمُ الصلاةِ على الخُطْبَةِ في صلاةِ العيدِ.
الثَّانِيَةُ: أنَّ مَنْ حَضَرَ الصلاةَ ثمَّ ذَبَحَ بعدَ الصلاةِ فقدْ أَصَابَ السُّنَّةَ.
الثَّالِثَةُ: أنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ بعدَ انتهاءِ الصلاةِ عنْ ذبحِ قَبْلِهَا فَغَيْرُ مُجْزٍ.
الرَّابِعَةُ: أنَّ حضورَ الصلاةِ منْ علاماتِ قَبُولِ النُّسُكِ.
الْخَامِسَةُ: أنَّهُ لا يُجْزِئُ في الهَدْيِ والأضَاحِيِّ من المعزِ إلَّا ما تَمَّ لهُ سنةٌ.