فهرس الكتاب
كتابُ الجنائِزِ
بابٌ في الصلاةِ على الغائبِ وعلى القبرِ
الْحَدِيثُ الثاني والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: (( نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبعًا ) ).
الْحَدِيثُ الثالثُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، (( أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ في الصَّفِّ الثَّانِي، أَو الثَّالِثِ ) ).
فِيهِمَا مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الصلاةِ على المَيِّتِ الغائبِ.
الثَّانِيَةُ: التكبيرُ في صلاةِ الجنازةِ أربعٌ.
الثَّالِثَةُ: اسْتِحْبَابُ كثرةِ المُصَلِّينَ؛ لأنَّهُم شُفَعَاءُ، وَكَوْنِهِم ثلاثةَ صفوفٍ.
الرَّابِعَةُ: جوازُ الإخبارِ بموتِ المَيِّتِ للمصلحةِ في ذلكَ، وليسَ هذا مِنْ نَعْيِ الجاهلِيَّةِ المَنْهِيِّ عنهُ.
الْحَدِيثُ الرابعُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُمَا، (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ) ).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الصلاةِ على القبرِ وكونُهَا مثلَ الصلاةِ على الحاضرِ.