الصفحة 92 من 244

بابٌ في الكفَنِ

الْحَدِيثُ الخامسُ والخمسونَ بَعْدَ الْمِائَةِ

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ) ).

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: صفةُ كَفَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنَّهُ لم يُقَمَّصْ، ولم يُجْعَلْ لهُ عمامةٌ، وأنَّ هذهِ أَكْمَلُ الحالاتِ.

الثَّانِيَةُ: الأفضلُ في الكَفَنِ البياضُ.

الثَّالِثَةُ: جوازُ الزيادةِ على الواجبِ، ولوْ كانَ على المَيِّتِ دَيْنٌ، أوْ لم يَرْضَ الورثةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت