فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 44

55 -وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ عَوْرَةٌ.

فَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: لَيْسَتْ مِن العَوْرَةِ.

56 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِن الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.

57 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ وَحَدِّهَا.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلاَّ الْوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ. وَفِي الْقَدَمِ رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي ورايَةٍ أُخْرَى: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا خَاصَّةً.

58 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ الأَمَةِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ زِيَادَةِ الظَّهْرِ والبَطْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ.

وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ مَوْضِعَ التَّقْلِيبِ، وَهُوَ الرأسُ والسَّاقُ وَالسَّاعِدُ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الحُرَّةِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَمَذْهَبِهِ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

إِحْدَاهُمَا: عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَثَانِيهَا: القُبُلُ وَالدُّبُرُ. وَهِيَ ورايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

59 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتِبَةِ وَالمُدَبَّرَةِ وَالمُعْتَقِ بَعْضُهَا.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ كالأَمَةِ فِي العَوْرَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: أُمُّ الولدِ والمُكَاتِبَةُ كَالحُرَّةِ، والمُدَبَّرَةُ وَالمُعْتَقُ بَعْضُهَا كالأَمَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَوْرَتُهُنَّ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ:

فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَوْرَتَهُنَّ كَعَوْرَةِ الحُرَّةِ. وَفِي أُخْرَى: كَعَوْرَةِ الأَمَةِ.

60 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الجديدُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنِ اسْتَبَانَ أَنَّهُ كَانَ مُدَبِّرَهَا فَعَنْهُ فِي الإعادةِ رِوَايَتَانِ.

مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ

61 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاةِ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الوقتِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَجُوزُ إِلاَّ بِدُخُولِ وَقْتِهَا عَنْ يَقِينٍ.

62 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صَلاةٍ وَقْتَيْنِ: أَوَّلٌ وَآخِرٌ، إِلاَّ المَغْرِبَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي المشهورِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت