فهرس الكتاب
55 -وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ عَوْرَةٌ.
فَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: لَيْسَتْ مِن العَوْرَةِ.
56 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّرَّةَ مِن الرَّجُلِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.
57 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الحُرَّةِ وَحَدِّهَا.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَدَنُهَا كُلُّهُ عَوْرَةٌ إِلاَّ الْوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ. وَفِي الْقَدَمِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي ورايَةٍ أُخْرَى: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا خَاصَّةً.
58 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ الأَمَةِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ زِيَادَةِ الظَّهْرِ والبَطْنِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلاَّ مَوْضِعَ التَّقْلِيبِ، وَهُوَ الرأسُ والسَّاقُ وَالسَّاعِدُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَوْرَتُهَا كَعَوْرَةِ الحُرَّةِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَمَذْهَبِهِ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ.
إِحْدَاهُمَا: عَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.
وَثَانِيهَا: القُبُلُ وَالدُّبُرُ. وَهِيَ ورايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.
59 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَوْرَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتِبَةِ وَالمُدَبَّرَةِ وَالمُعْتَقِ بَعْضُهَا.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ كالأَمَةِ فِي العَوْرَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: أُمُّ الولدِ والمُكَاتِبَةُ كَالحُرَّةِ، والمُدَبَّرَةُ وَالمُعْتَقُ بَعْضُهَا كالأَمَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَوْرَتُهُنَّ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ:
فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَوْرَتَهُنَّ كَعَوْرَةِ الحُرَّةِ. وَفِي أُخْرَى: كَعَوْرَةِ الأَمَةِ.
60 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الجديدُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنِ اسْتَبَانَ أَنَّهُ كَانَ مُدَبِّرَهَا فَعَنْهُ فِي الإعادةِ رِوَايَتَانِ.
مَوَاقِيتُ الصَّلاةِ
61 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلاةِ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ الوقتِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَجُوزُ إِلاَّ بِدُخُولِ وَقْتِهَا عَنْ يَقِينٍ.
62 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صَلاةٍ وَقْتَيْنِ: أَوَّلٌ وَآخِرٌ، إِلاَّ المَغْرِبَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي المشهورِ.