فهرس الكتاب
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى مَنْكِبَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أُذُنَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ.
73 -وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الركوعِ وَعِنْدَ الرفعِ مِنْهُ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: هُوَ سُنَّةٌ.
74 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشمالِ فِي الصَّلاةِ إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا يُسَنُّ، بَلْ [لَهُ] الإِرْسَالُ.
75 -وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الوَضْعِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ: الوَضْعُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ.
وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَفِي أُخْرَى: كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
وَفِي أُخْرَى: وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا.
76 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّعَوُّذَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ، إِلاَّ عِنْدَ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ لا يُتَعَوَّذُ فِي المَكْتُوبَةِ.
77 -وَاخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَعْدَ التَّعَوُّذِ:
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: يَقْرَأُهَا.
وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَقْرَأُهَا.
78 -وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: يَقْرَأُهَا سِرًّا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجْهَرُ بِهَا.
79 -وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِن الْقُرْآنِ أَمْ لا.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ آيَةٌ مِن الْقُرْآنِ مِنْ جِهَةٍ، لا أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الفَاتِحَةِ وَلا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ.
وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةِ مِن الْقُرْآنِ وَلا مِن الفاتحةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: هِيَ آيَةٌ مِن الفاتحةِ.
وَفِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ غَيْرِ الفاتحةِ عَن الشَّافِعِيِّ قَوْلانِ.
80 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الإمامِ وَالمُنْفَرِدِ فِي رَكْعَتَيِ الفجرِ والمَغْرِبِ والرُّبَاعِيَّاتِ.
81 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.