فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 44

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى مَنْكِبَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى أُذُنَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: هُوَ مُخَيَّرٌ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ.

73 -وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَاتِ الركوعِ وَعِنْدَ الرفعِ مِنْهُ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ: هُوَ سُنَّةٌ.

74 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشمالِ فِي الصَّلاةِ إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا يُسَنُّ، بَلْ [لَهُ] الإِرْسَالُ.

75 -وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعِ الوَضْعِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةٍ: الوَضْعُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَفِي أُخْرَى: كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

وَفِي أُخْرَى: وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا.

76 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التَّعَوُّذَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ، إِلاَّ عِنْدَ مَالِكٍ؛ فَإِنَّهُ لا يُتَعَوَّذُ فِي المَكْتُوبَةِ.

77 -وَاخْتَلَفُوا فِي قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَعْدَ التَّعَوُّذِ:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: يَقْرَأُهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ: لا يَقْرَأُهَا.

78 -وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ: يَقْرَأُهَا سِرًّا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجْهَرُ بِهَا.

79 -وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِن الْقُرْآنِ أَمْ لا.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ آيَةٌ مِن الْقُرْآنِ مِنْ جِهَةٍ، لا أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الفَاتِحَةِ وَلا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، أُنْزِلَتْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ السُّوَرِ.

وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةِ مِن الْقُرْآنِ وَلا مِن الفاتحةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: هِيَ آيَةٌ مِن الفاتحةِ.

وَفِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ مِنْ غَيْرِ الفاتحةِ عَن الشَّافِعِيِّ قَوْلانِ.

80 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الإمامِ وَالمُنْفَرِدِ فِي رَكْعَتَيِ الفجرِ والمَغْرِبِ والرُّبَاعِيَّاتِ.

81 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت