فهرس الكتاب
وَاخْتَارَ مَالِكٌ تَشَهُّدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ تَشَهُّدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
وَلَيْسَ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) إِلاَّ مَا اخْتَارَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ.
97 -وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الأخيرِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنَّهَا سُنَّةٌ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاجِبَةٌ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ، والمشهورُ مِنْهُمَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.
98 -وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ السَّلامِ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ والشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ (الْجَدِيدِ) : إِنَّهَا تَسْلِيمَتَانِ.
وَقَالَ مَالِكٌ: وَاحِدَةٌ.
99 -وَاخْتَلَفُوا فِي الوِتْرِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: واجبٌ، وَهُوَ ثَلاثُ ركعاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وأَحْمَدُ: هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهِيَ ركعةٌ مفصولةٌ، إِلاَّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ شَفْعٌ أَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ.
100 -وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ مَطْلُوبَةٌ عَلَى الإِشْهَارِ، فَإِنِ امْتَنَعَ قُوتِلَ عَلَيْهَا.
101 -وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهَا.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَفَرْضٌ عَلَى الكفايَةِ.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.
وَقَالَ أَحْمَدُ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ، فَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الْجَمَاعَةِ أَثِمَ، وَالصَّلاةُ صَحِيحَةٌ.
فَصْلٌ فِي الْجُمُعَةِ
102 -وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الأَمْصَارِ.
103 -وَاخْتَلَفُوا عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ القُرَى.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا تَجِبُ عَلَيْهِمْ.
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وأَحْمَدُ: يَجِبُ عَلَيْهِمْ.
104 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِيهَا.
105 -وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهَا.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ثَلاثَةٌ سِوَى الإمامِ.