فهرس الكتاب
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة، والله أعلم».
وقال في الآداب (535) : «وهذه الأخبار وغيرها مع الإجماع تدل على نسخ ما ورد في تحريم التحلي بالذهب في حق النساء، والله أعلم» .
? قلت: والعمدة في هذا الباب على ما صح من الآثار الواردة فيه: عن عائشة، وابن عمر، وجابر، وأنس، وأسماء بنت أبي بكر.
• من قال: لا زكاة في الحلي:
1 -عن عائشة:
أ- روى الشافعي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس، وسويد بن سعيد الحدثاني، ومحمد بن الحسن الشيباني:
ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنها كانت تلي بنات أخيها، يتامى في حَجرها، لهنَّ الحليُّ؛ فلا تخرج من حليِّهِنَّ الزكاة.
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 341/673 - رواية يحيى الليثي) (656 - رواية أبي مصعب الزهري) (209 - رواية الحدثاني) (329 - رواية الشيباني) . وعنه: الشافعي في الأم (2/ 44) . وفي المسند (92 و 95) . وابن زنجويه في الأموال (1782) . والطحاوي في أحكام القرآن (527) . والبيهقي في السنن (4/ 108 و 138) . وفي المعرفة (6/ 139/8276) . وفي الخلافيات (4/ 374/3322) .
وهذا موقوف على عائشة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
ب- ورواه سفيان بن عيينة [وعنه: أحمد بن حنبل] ، وسفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق] :
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب، ثم لا تزكيه. زاد الثوري: وكان حليهم يومئذ يسيرًا.