فهرس الكتاب
وعليه: فهؤلاء خمسة من فقهاء الصحابة اتفقوا: أن لا زكاة في الحلي، وعليه العمل، وبه قال الجمهور.
• من قال: يزكي عنه مرة في العمر:
روى عبدة بن سليمان [ثقة ثبت، سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وهو من أثبت الناس سماعًا منه] ، وعبد الله بن المبارك [ثقة حجة إمام، ممن سمع من ابن أبي عروبة في الاختلاط] [والراوي عنه: نعيم بن حماد، وهو: ضعيف] ، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، كان عالمًا بسعيد بن أبي عروبة؛ إلا أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز هذا من هذا] [والراوي عنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، وقد سبق ذكره مرارًا] :
عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ في الحلي، قال: إذا كان يعار ويلبس؛ فإنه يزكَّى مرةً واحدةً.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 382/10161) . والطحاوي في أحكام القرآن (534) . والبيهقي في السنن (4/ 138) . وفي المعرفة (6/ 140/8284) .
وهذا موقوف على أنس بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• من قال: في الحلي زكاة:
1 -عن عمر بن الخطاب:
رواه أبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن عيينة [وهم ثقات أثبات] :
ثنا مساور الوراق [صدوق] : حدثني شعيب بن يسار، قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى؛ أن: مُر مَن قِبلَكَ من نساء المسلمين أن يصدِّقنَ حُليَّهنَّ.
وفي رواية: كتب عمر إلى أبي موسى أن: اؤْمُرْ مَن قِبَلك من نساء المسلمين، أن يَصَّدَّقْنَ من حُلِيِّهِنَّ، ولا يجعَلْنَ الهديَّةَ، والزيادة تعارُضًا بَيْنَهُنَّ.