فهرس الكتاب
2 -عن عائشة، وعن عبد الله بن عمرو:
رواه يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب: أنبأ حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم؛ أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1563) ، ولا يثبت.
? قال البيهقي في الخلافيات (4/ 375) : «وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها، من طريق القاسم وابن أبي مليكة عنها؛ أنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته.
مع ما روينا عنها فيما تقدم ما يدل على وجوب الزكاة في مال اليتامى، وفي ذلك تضعيف ما روي عنها مرفوعًا وموقوفًا، والله أعلم.
فإسناد المرفوع والموقوف عنها في وجوب الزكاة: لا يقاوم رواية القاسم بن محمد».
? ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام، فأخرج زكاته.
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1563) ، وإسناده ضعيف لجهالة سالم.
? ورواه ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1265) .
قال أبو عبيد (1292) : «حديث عائشة في قولها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته؛ لا وجه له عندي سوى العارية؛ لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت