فهرس الكتاب
وقال ابن حزم في المحلى (9/ 241) : «ومحمود بن عمرو: ضعيف» .
وقال ابن القطان في بيان الوهم (3/ 590/1389) : «وعلته هي: أن محمود بن عمرو هذا: مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة» .
قال الخطابي في المعالم (4/ 215) : «وهذا يتأول على وجهين: أحدهما: أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول، ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب، ققد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير، فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها» . والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن لا يؤدي زكاة الذهب، دون من أداها، والله أعلم».
قلت: ولأجل الوجه الثاني من التأويل المذكور؛ أوردته هنا لتعلقه بمسألة زكاة الحلي.
وهو حديث ضعيف؛ لأجل جهالة محمود بن عمرو بن يزيد بن السكن هذا، وقد قال فيه الطحاوي: «غير معروف» ، وقال ابن حزم: «ضعيف» ، وقال ابن القطان: «مجهول الحال» ، وقال الذهبي: «فيه جهالة» [التاريخ الكبير (7/ 403) . الجرح والتعديل (8/ 290) . الثقات (5/ 434) و (7/ 495) . الميزان (4/ 78) . التهذيب (4/ 36) ] .
قال عباس الدوري في تاريخ ابن معين (3/ 112/469) : «سمعت يحيى يقول: حديث أبان -يعني: العطار-؛ حديث محمود بن عمرو عن أسماء؛ قال يحيى: ليس هذا بشيء، إنما هو: محمود عن أبى هريرة موقوف» .
قلت: لم يذكر ابن معين طرفًا من الحديث المقصود؛ لكن ذكر العقيلي في ضعفائه (2/ 126) بإسناده إلى: أبان العطار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمود بن عمرو الأنصاري، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له أوسع منه في الجنة» ، ثم قال العقيلي: «حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة [يعني: موسى بن إسماعيل التبوذكي] ، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى، عن محمود بن عمرو، عن أبي هريرة، نحوه موقوفًا، هذا أولى» ، قلت: فلعل