وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْأُمَّ بِالْجَارِيَةِ وَالْأَبَ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ، وَإِذَا أَكَلَ وَشَرِبَ وَلَبِسَ بِنَفْسِهِ؛ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقَّيْنِ: حَقُّ نَظَرٍ عَلَى مَالِهِ، وَحَقُّ تَدْبِيرٍ لِبَدَنِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى خِيَارِهِ عَلَى مَالِهِ، فَأَوْلَى أَلَّا يَرْجِعَ إِلَى خِيَارِهِ فِي تَدْبِيرِ بَدَنِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ النَّفْسِ أَغْلَظَ مِنْ حُرْمَةِ الْمَالِ؛ وَلِأَنَّ مَقَاصِدَ الصَّبِيِّ جَاذِبَةٌ إِلَى مَا يُوَافِقُ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ، فَكَانَ تَخْيِيرُهُ دَاعِيًا إِلَى ضَرَرِهِ وَبَاعِثًا عَلَى فَسَادِهِ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَ الصَّبِيِّ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلَمْ يَكُنْ لِتَخْيِيرِهِ حُكْمٌ.
وَدَلِيلُنَا مَا تَقَدَّمَ فِي صَدْرِ الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.
29 -كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالأَحْكَامِ وَالدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ
وَالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَالأَيْمَانِ وَالشَّهَادَاتِ
6 -بَابُ الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ
[1693] أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» .
أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلا أُثْبِتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» .
قَالَ أبُو السَّعادَاتْ: هَكَذَا أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ «اخْتِلافِ الْحَدِيثِ» .
وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْهُمْ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ الْفَصْلَ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُ: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ، وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الْفَصْلَ الأَوَّلَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي» .
فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ: فَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أنَّ النَّبِيَّ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ» .
وَأَمَّا مُسْلِمٌ: فَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ