فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 20

10 -أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى وَقَعَتِ الرِّحَالُ. فَقَالَ النَّبِيُّ r: «هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» . قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَجَدْنَا مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ مَاتَ يَوْمَئِذٍ.

> ابن لهيعة عن أبي الزبير:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [1] ) : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةً فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَهَاجَتْ عَلَيْهِمْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى دَفَعَتِ الرِّحَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» . فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَجَدْنَاهُ مُنَافِقًا عَظِيمَ النِّفَاقِ قَدْ مَاتَ.

> أبو سفيان:

وَقَالَ الْأَعْمَشُ ( [2] ) : عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ. فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ، هَاجَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ» . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ.

11 -عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ إِنْ أَصَابَهَا رَجُلٌ فِي مِيرَاثٍ أَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَكْلٌ فَلَنْ أَطْعَمَهَا، وَأَمَّا ( ... ) فَلَا أُبَالِي أَنْ أَطْعَمَهَا» .

> ابن لهيعة عن أبي الزبير:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [3] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الصَّدَقَةِ إِنْ أَصَابَهَا رَجُلٌ فِي مِيرَاثٍ أَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ: «أَمَّا أَصْلٌ فَلَنْ أَطْعَمَهَا، وَأَمَّا وَرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَنْ أُبَالِيَ أَنْ أَطْعَمَهُ» .

12 -عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ - رَجُلًا مِنْ بَنِي عِكْرِمَةَ - كَانَ لَهُ غُلَامٌ فَأَوْصَى بِهِ صَدِيقَهُ يَوْمَ يَمُوتُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ r سَمِعَ بِذَلِكَ، فَرَدَّ الْعَبْدَ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ. ثُمَّ إِنْ وَجَدَ فَضْلًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِ» .

> مجاهد:

قَالَ مُجَاهِدٌ ( [4] ) : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالَ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ، وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَكَانَ ذَا حَاجَةٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ» .

> أبو الزبير:

وقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ( [5] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» .

وَقَالَ أَيُّوبُ ( [6] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ. فَبَلَغَ ذَلَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» .

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ( [7] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - غُلامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ دَبَّرَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» . فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النحام ختن عمر بن الخطاب بثمان مئة دِرْهَمٍ. فَقَالَ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَأَنْفِقْهَا هاهنا وهاهنا» .

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ( [8] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَلَكَ شَيْءٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَشْتَرِهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمٌ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَقَالَ: «أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا» .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [9] ) : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا مَذْكُورٍ - رَجُلا مِنْ عُذْرَةَ - كَانَ لَهُ غُلامٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَبْدِ، فَبَاعَ الْعَبْدَ وَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلْيَبْدَأْ مَعَ نَفْسِهِ بِمَنْ يَعُولُ. ثُمَّ إِنْ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلًا، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى غَيْرِهِمْ» .

وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ مُعُاوِيَةَ ( [10] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، وذكره.

وَقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [11] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

13 -عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ: «إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ» .

> أبو الزبير:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [12] ) : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدَ سَعَةً، فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ» .

وَقَالَ حَجَّاجٌ ( [13] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسَنْ كَفَنُهُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَيْ حِبَرَةٍ» .

14 -وَأَخْبَرَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ r خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا. فَزَجَرَ النَّبِيُّ r أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ: «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

> الحسن:

قَالَ الْحَسَنُ ( [14] ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

> أبو الزبير:

وقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [15] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [16] ) : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًًا، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [17] ) : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلًا. فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ النَّاسُ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ( [18] ) : سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ إِنْ اسْتَطَاعَ» .

وَقَالَ أَيُّوبُ ( [19] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» .

15 -سَأَلْتُ جَابِرًا: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ r يَقُولُ: «الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ؟» قَالَ: نَعَمْ.

> الحسن:

قَالَ الْحَسَنُ ( [20] ) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدَةٍ» .

> أبو الزبير:

وقَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [21] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ يُسَلِّمُ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ» ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ( [22] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [23] ) : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

16 -سَأَلْتُ جَابِرًا: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ r يَقُولُ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» ؟ قَالَ: نَعَمْ.

> أبو الزبير:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [24] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: َسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ( [25] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [26] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» .

17 -سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ: إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، هَلْ أَمَرَ النَّبِيُّ r أَنْ يَدْعُوَهَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ، فَلْيَطْعَمْ مَعَهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ.

> أبو الزبير:

قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ ( [27] ) : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ، فَقَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَدْعُوَهُ. فَإِنْ كَرِهَ أَحَدٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ، فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ» .

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ( [28] ) : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ جَابِرًا عَنْ خَادِمِ الرَّجُلِ إِذَا كَفَاهُ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَّ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ، فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ» .

[1] - مسند أحمد 14676.

[2] - مسند أحمد 14378 ومسند عبد بن حميد 1029 وصحيح مسلم 2782 ومسند أبي يعلى 2307.

[3] - الأموال لابن زنجويه 2329.

[4] - مسند أحمد 14987 وشرح المشكل للطحاوي 4923.

[5] - صحيح مسلم 997 والسنن الكبرى للنسائي 2338.

[6] - مصنف عبد الرزاق 16681 ومسند أحمد 14273 وصحيح مسلم 997 وسنن أبي داود 3957 والسنن الكبرى للنسائي 4987.

[7] - الفرائض لسفيان الثوري 57 ومصنف عبد الرزاق 16664 ومسند أحمد 14970.

[8] - مسند أبي داود الطيالسي 1854.

[9] - مسند الشافعي ترتيب سنجر 1091 وتفسير الطبري 4/ 341.

[10] - مسند ابن الجعد 2626.

[11] - شرح المشكل للطحاوي 4932.

[12] - مسند أحمد 14601.

[13] - مصنف ابن أبي شيبة 11129.

[14] - مسند ابن الجعد 3198.

[15] - مسند أحمد 14766.

[16] - مسند أحمد 14146.

[17] - مصنف عبد الرزاق 6549 ومسند أحمد 14145 وصحيح مسلم 943 والسنن الكبرى للنسائي 2033.

[18] - مسند أحمد 14524 ومسند أبي يعلى 2234.

[19] - مسند أحمد 14993 وحلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 14.

[20] - الزهد لوكيع 533 وهو في مسند البزار 4592 والمعجم الكبير للطبراني 7/ 230 بزيادةِ سَمُرَة، والصواب مرسل.

[21] - مسند أحمد 14729 وشرح المشكل للطحاوي 2006.

[22] - مصنف ابن أبي شيبة 24547 ومسند أحمد 14847 وصحيح مسلم 2061.

[23] - مسند أحمد 14577 وسنن الدارمي 2083.

[24] - نودار الأصول للحكيم الترمذي 515.

[25] - حديث سفيان الثوري 290 ومسند أحمد 15219 ومسند عبد بن حميد 1066 وصحيح مسلم 1430 وسنن أبي داود 3740 والسنن الكبرى للنسائي 6575.

[26] - صحيح مسلم 1430 وسنن ابن ماجه 1751.

[27] - مسند أحمد 14730.

[28] - الأدب المفرد للبخاري 198 ومسند الحارث 537.

رد مع اقتباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت