الصفحة 29 من 31

2 -الشَّرْطُ

(وَالشَّرْطُ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ المَشْرُوطِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى المَشْرُوطِ) .

3 -الصِّفَةُ

(وَالمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ المُطْلَقُ، كَالرَّقَبَةِ قُيِّدَتْ بِالإِيمَانِ في بَعْضِ المَوَاضِعِ وَأُطْلِقَتْ في بَعْضِ المَوَاضِعِ، فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ) .

المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ

(وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، وَتَخْصِيصُ النُّطْقِ بِالقِيَاسِ، وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .

المُجْمَلُ وَالمُبَيَّنُ

(وَالمُجْمَلُ: مَا افْتَقَرَ إِلى البَيَانِ. وَالبَيَانُ: إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنْ حَيِّزِ الإِشْكَالِ إِلى حَيِّزِ التَّجَلِّي. وَالنَّصُّ: مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا. وَقِيلَ: مَا تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ مِنَصَّةِ العَرُوسِ وَهُوَ الكُرْسِيُّ) .

الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ

(وَالظَّاهِرُ: مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَظْهَرُ مِنَ الآخَرِ. وَيُؤَوَّلُ الظَّاهِرَ بِالدَّلِيلِ وَيُسَمَّى الظَّاهِرُ بِالدَّلِيلِ) .

الأَفْعَالُ

(فِعْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ القُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى الاخْتِصَاصِ بِهِ يُحْمَلُ عَلَى الاخْتِصَاصِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ لَا يُخَصَّصُ بِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، فَيُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُتَوَقَّفُ عَنْهُ. فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ القُرْبَةِ وَالطَّاعَةِ فَيُحْمَلُ عَلَى الإِبَاحَةِ في حَقِّهِ وَحَقِّنَا) .

الإِقْرَارُ

(وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ علَى القولِ الصادرِ مِنْ أَحَدٍ هُوَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ. وَإِقْرَارُهُ عَلَى الفِعْلِ كَفِعْلِهِ. وَمَا فُعِلَ في وَقْتِهِ في غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَعَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا فُعِلَ في مَجْلِسِهِ) .

النَّسْخُ

(وَأَمَّا النَّسْخُ فَمَعْنَاهُ لُغَةً: الإِزَالَةُ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: النَّقْلُ. مِنْ قَوْلِهِمْ: نَسَخْتُ مَا في هَذَا الكِتَابِ؛ أَيْ: نَقَلْتُهُ. وَحَدُّهُ: هُوَ الخِطَابُ الدَّالُّ عَلَى رَفْعِ الحُكْمِ الثَّابِتِ بِالخِطَابِ المُتَقَدِّمِ عَلَى وَجْهٍ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا مَعَ تَرَاخِيهِ عَنْهُ) .

أَقْسَامُ النَّسْخِ

(وَيَجُوزُ نَسْخُ الرَّسْمِ وَبَقَاءُ الحُكْمِ، وَنَسْخُ الحُكْمِ وَبَقَاءُ الرَّسْمِ، وَالنَّسْخُ إِلى بَدَلٍ وَإِلى غَيْرِ بَدَلٍ، وَإِلى مَا هُوَ أَغْلَظُ وَإِلى مَا هُوَ أَخَفُّ. وَيَجُوزُ نَسْخُ الكِتَابِ بِالكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ، وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. وَيَجُوزُ نَسْخُ المُتَوَاتِرِ بِالمُتَوَاتِرِ مِنْهُمَا وَنَسْخُ الآحَادِ بِالآحَادِ وبالمُتَواتِرِ. وَلَا يَجُوزُ نَسْخُ المُتَوَاتِرِ بِالآحَادِ) .

التَّعَارُضُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ

(إِذَا تَعَارَضَ نُطْقَانِ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَا عَامَّيْنِ، أَوْ خَاصَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَامًّا وَالآخَرُ خَاصًّا، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَامًّا مِنْ وَجْهٍ وَخَاصًّا مِنْ وَجْهٍ. فَإِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا جُمِعَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت