وضوء صلاة والقران دخوله لبيت ونوم وانتباه تغير
وقلت في الصور التي يزوج فيها الحاكم:
عشرون زوَّج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفرْ
حبس توار عزه ونكاحه أو طفله أو حافد إذ ما قهر
وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر
وإما الرشيدة لا ولي لها وبيـ ـت المال مع موقوفة إذ لا ضرر
مع مسلمات علقت أو دبرت أو كوتبت أو كان أولد من كفر
وقلت في الأقوال في ليلة القدر:
وفي ليلة القدر اختلاف فقيل لا بقاء لها والحق يبقى مدى الدهر
وقيل بعام المصطفى قد تخصصت وقيل بنا وهو الشهير وذو النصر
فقيل بكل العام تمكن واصطفوا تخصصها بالشهر ذي الصوم والصبر
فقيل لها نقل به في جميعه وقيل بتعيين فالاولى أبو ذر
وخذ لليالي العشر الآخر عشرةً وقيل قد اختصت بأوتاره الزهر
وقال به مع ليلة الختم بعضهم وقيل هي العشرون من ناقص الشهر
وقيل بأشفاع له ووسيطه وأسلمها في عشرة الأوسط البصر
وليلته الوسطى وسابع عشرة وتلوه أقوال ويروى عن الثوري
تنقلها في العشر الاخر كله وقيل بدار جي لمفتتح العشر
وثالثه الماضي أو الباقِ أوجه وقيل لها حصر بسبعته الغر
وقيل لها بالسبع منه تنقل فقيل التي تبقى وقيل التي تسري
وقيل بنصف آخر وقتها ومن هنا كل قول قد تردد في الحصر
فسادس عشر أولاه وتاسع لعشر أو الماضي أو التال من وتر
وقيل هي الأولى أو الحتم قيل أو وتسعٌ مضى أو يأت أو سابع العشر
وقيل فإحدى أو فتاسع عشرِهِ أو الثالث التالي لعشرين فاستقرِي
وقيل ثلاث تمضِ أو تأتِ آخرا وقيل ابتدا هذا وتلواه ذو الوترِ
وقيل فثانيه أو الثالث الولا وقيل الولا المذكور أو خامس فادري
وقيل من النصف الأخير ثمانٍ او فسبع وقولٌ نصف شعبان ذي الفخر
فهاتيك فاحفظ أربعون وخمسةٌ فدونكها أبهى من الزَّهر والزُّهر
تضمنها شرح البخاري للرضى أبي الفضل علام الورى حافظ العصر
وأرجحها للشافعي فثالث أو الحادِ والعشرون ضرب من الحصر