فهرس الكتاب
1 -ان اغلاق الطريق على كابل -الآن - لا يضر الا الشعب أما الحكومة الشيوعية فعندها المخازن المليئة بالمواد الغذائية.
2ـ ان اغلاق الطريق على كابل يكلف كثيرا، واغلاقه الآن لا يفيد مادمنا لانحاصر كابل ولسنا على أبواب فتحها، فإذا جاء الوقت المناسب للفتح أحكمنا الإغلاق من أجل تعجيل الإطاحة بالدولة.
أخذ العشور من التجارة:
التجارة قسمان:
1 -التجارة الداخلية: المواد والحبوب والصناعات التي تنتج في دار الإسلام وتباع في دار الإسلام، فهذه يحرم أخذ العشورمنها.
قال الماوردي في [أنظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 201] . (وأما أعشار الأموال المتنقلة في دارالاسلام من بلد إلى بلد؛ فمحرمة لا يبيحها شرع، ولا يسوغها اجتهاد، ولا هي من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة) وقد روى أحمد وأبو داود الحديث (ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى) وسكت عنه أبو داود والمنذري.
2 -التجارة الخارجية: التي تدخل من خارج بلاد الإسلام: فهذه اختلف الفقهاء في أخذ العشور عليها (الضرائب) ، وابرز المذاهب في القضية رأيان:
1ـ الرأي الأول: وهو رأي الجمهور: من المالكية والحنبلية وبعض الشافعية أن يؤخذ العشر من الحربيين سواء اشترط سابقا أم لا؟ وسواء كانوا يأخذون من تجارنا أم لا.
2 -الرأي الثاني: وهو رأي الحنفية: وهو مبدأ المعاملة بالمثل. أي: نأخذ منهم بقدر ما يأخذون منا فإن لم يأخذوا منا لا نأخذ منهم.
أدلة الجمهور القائلين بأخذ العشر:
1 -روى عمر أنه بعث أنس بن مالك رضي الله عنه مصدقا في العشور فقال أنس: يا أمير المؤمنين تقلدني في المكس في عملك؟ فقال له عمر رضي الله عنه: قد قلدتك ما قلدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلدني أمور العشور، وأمرني ان آخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر كله (1) [انظر المغني 8 ص 518] .
قال الشعبي فيما روى البيهقي: (1) اول من وضع العشر في الإسلام عمر [منتخب كنز العمال من مسند احمد: ص 3012، الاموال ص 534] .
2 -وعن زياد بن حدير قال: استعملني عمر على العشر؛ فأمرني ان آخذ من تجار اهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر (1) [آثار الحرب نقلا عن الأموال لأبي عبيد ص533 ونيل الأوطار 8/ 63] . قال ابن قدامة (2) [المغني لابن قدامة 8/ 63] . فأخذ عمر من تجار الحربيين، واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء الراشدون بعده في كل عصر من غير نكير، فاي إجماع اقوى من هذه؟ ولم ينقل انه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غيرنقل، ولأن مطلق الامر يحمل على المعهود في الشرع، وقد استمر اخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه.
أدلة الحنفية: