الصفحة 6 من 231

ومنها: قوله في صفحة (37) : وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة ... إلخ.

ومنها: قوله في صفحة (48) : وقال الشيخ أيضًا: السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده، وقد ثبت بالنص والإجماع: أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه.

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا المساجد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره، فإن ذلك غير ممكن لم يبق إلا شدها إلى مسجده، وذلك مشروع بخلاف غيره؛ فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه إلى قوله: فلا يقال: إن زيارته بلا شد رحل مشروعة، ومع شد الرحل منهي عنها كما يقال في سائر المشاهد، وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين ... إلخ.

ومنها: قوله في صفحة (49) : أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيبًا في ذلك ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم ... إلخ.

ومنه قوله في صفحة (50) : وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمد عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه في زيارة قبره، أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء في قوله، ولهذا أكثر كتب الفقه المختصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قبره مع ما يذكرون من أحكام المدنية، وإنما يذكر ذلك قليل منهم، والذين يذكرون ذلك يفسرونه بإتيان المسجد كما تقدم، ومعلوم أنه لو كان هذت من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها في زمن الصحابة والتابعين لكان ذلك مشهورًا عند علماء الإسلام ... إلخ.

ومنها: قوله في صفحة (51) : لكن علم أن الزيارة المعهودة من القبور ممتنعة في قبره؛ فليست من العمل المقدور ولا المأمور ... إلخ. @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت