فهرس الكتاب
1 -قد يذكر الرأي الراجح في المسألة دون ذكر أقوال العلماء-رحمهم الله تعالى-فيها, وفعل ذلك في مسألة جواز رواية الحديث بالمعنى قال: والصحيح جواز الرواية بالمعنى لِمَنْ وقف عليه وإن تبدَّل اللفظ [1] .
2 -وقد يذكر أقوال العلماء في المسألة مع الترجيح ,فعند بيان الحكمة من وضوء الجُنُب عند النوم ذكر أقوال العلماء فيها, واختار الراجح منها بقوله: والأول أصح [2] .
3 -وأحيانًا يذكر قول العلماء في المسألة دون أن يُصرِح بالترجيح ,وإنما يفهم ذلك من ردّه قول المخالف فيها, ويتضح ذلك بالمثال ففي مسألة وجوب الغُسْل بالتقاء الختانين وإن لم يُنْزِل ساق فيها أقوال الأئمة الأربعة ,وردّ القول الضعيف الذي يقول بعدم إيجاب الغُسْل إلاَّ بإنزال الماء ووسمه بقوله: فلا يُعوّل عليه, ويفهم من ذلك أنه رجح القول الأخر [3] .
4 -وفي المسائل الفقهية قد يَذْكُرُ مذاهب الفقهاء في المسألة دون أن يُرجح واحدًا منها ,وسلك هذا الطريق عند بيان حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين [4] .
5 -وفي نهاية كتابه وبالتحديد من كتاب الصلاة إلى فضل صلاة التطوع كانت له طريقة خاصة فيه فلم يتعرض لأقوال الفقهاء بل اعتمد على النقل من كتب الفقه الحنبلي خاصة كتاب (كشاف القناع) ,وسلك طريقهم في كتبهم [5] .
6-وسلك في كتابه أيضًا مسلكًا آخر في بيان منهجه الفقهي ففي نهاية كتابه هداية الراغب وعلى وجه التحديد من فصل ويستحب التنفل بين العشائين إلى نهاية الجزء المحقق أورد فيه جملة من الأوراد والأذكار الشرعية المتعلقة بالنوم والصلاة, وكان لا يذكر فيها أقوالًا للفقهاء, بل اقتصر على قوله: ويستحب كذا ,ويستحب كذا ,مع ذكر أدلة
(1) ينظر: النص المحقق ص (279) .
(2) ينظر: النص المحقق ص (285) .
(3) ينظر: النص المحقق ص (286) ، (287) .
(4) ينظر: النص المحقق ص (282) .
(5) ينظر: النص المحقق ص (290 - 291) .