الصفحة 18 من 56

والصِّنفُ السابعُ: الجَدَّةُ الواحدةُ أو الْجَدَّاتُ، وقدْ ذَكَرَهُ بقولِه: والسدُسُ (لِجَدَّةٍ واحدةٍ) ، سواءٌ كانتْ منْ قِبَلِ الأبِ أوْ منْ قِبَلِ الأمِّ. (فصاعدَا) ، فعندَ الإمامِ مالكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى لا يَرِثُ إلَّا جَدَّتانِ إذا استَوَتَا درجةً كأمِّ أبٍ وإنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الإناثِ، وأمِّ أمٍّ وإنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الإناثِ، وكأمِّ أمِّ أبٍ، وأمِّ أمِّ أمٍّ، وهكذا. والإمامُ أحمدُ رَحِمَه اللَّهُ تعالى اقْتَصَرَ على ثلاثِ جَدَّاتٍ: أمُّ الأمِّ وإنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الإناثِ، وأمُّ الأبِ وإنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الإناثِ، وأمُّ أبِ الأبِ وإنْ عَلَتْ بِمَحْضِ الإناثِ. فإذا اجتَمَعَتْ ثلاثُ الْجَدَّاتِ وكُنَّ في درجةٍ واحدةٍ كأمِّ أمِّ الأمِّ، وأمِّ أمِّ الأبِ، وأمِّ أبِ الأبِ، فالسدُسُ بينَهنَّ بالسويَّةِ. وأمَّا الإمامانِ أبو حنيفةَ والشافعيُّ رحِمَهما اللَّهُ تعالى فقالَا بتوريثِ هذهِ الثلاثِ، وكلِّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بجَدٍّ مُجْمَعٍ على إرْثِه، وهوَ الذي لا يكونُ في نِسبتِه إلى الميِّتِ أُنثى غيرَ محجوبٍ؛ لأنَّهُ إنْ كان محجوبًا بِجَدٍّ أقْرَبَ منهُ كانت الجَدَّةُ التي تُدْلِي بهِ محجوبةً، وقولُه:

42 _ مُشتَرَكًا إنْ كُنَّ وارثاتِ ... وقدْ تَساوينَ من الْجِهاتِ

(مشْتَرَكًا) ، أي: السدُسُ بينَهنَّ بالسويَّةِ، (إنْ كُنَّ وارثاتٍ) ، بألَّا يكونَ فيهنَّ جَدَّةٌ محجوبةٌ ولا فاسدةٌ، وهيَ التي تُدْلِي بذَكَرٍ بينَ أنثيينِ. ولا بُدَّ من التساوي، وهوَ معنى قولِه: (وقدْ تساوَيْنَ) ، أيْ: كُنَّ في درجةٍ واحدةٍ. (من الْجِهاتِ) ، سواءٌ كُنَّ منْ جِهةٍ أوْ جهتينِ، فإنْ أَدْلَتْ إحداهما أوْ إحداهنَّ بجهتينِ أوْ أكثرَ فعِنْدَ الإمامِ الشافعيِّ وأبي يوسفَ السدُسُ بينَهما أوْ بينَهنَّ سواءٌ، وهوَ قولُ الإمامِ مالكٍ رَحِمَه اللَّهُ تعالى. وعندَ الإمامِ أحمدَ والإمامِ أبي حنيفةَ رحِمَهما اللَّهُ تعالى يُقْسَمُ السدُسُ بينَهما أوْ بينَهنَّ بحسَبِ الجهاتِ، لذاتِ الجهتينِ مَثَلًا ثلُثاهُ، ولذاتِ الجهةِ الواحدةِ ثلُثُه.

فائدةٌ: تَستوي الأُنثى الواحدةُ والإناثُ المتعدِّداتُ في أربعةِ مواضِعَ:

(الأوَّلُ) بنتُ الابنِ أوْ بناتُه إنْ كانتْ أوْ كُنَّ معَ بنتِ صُلْبٍ، فلها أوْ لهُنَّ السدُسُ.

(الثاني) الأختُ أو الأخواتُ من الأبِ معَ الأختِ الشقيقةِ، لها أوْ لهنَّ السدُسُ.

(الثالثُ) الزوجةُ الواحدةُ أو الزوجاتُ، لها أوْ لهنَّ الربُعُ أو الثمُنُ فقطْ.

(الرابعُ) الجَدَّةُ الواحدةُ أو (الْجَدَّاتُ) ، لها أوْ لهنَّ السدُسُ.

43 -واحْجُبْ بِقُرْبَى الأمِّ بُعْدَى لأبِ ... لا عَكْسَه وهوَ صحيحُ الْمَذْهَبِ

(واحْجُبْ) ، بِجَدَّةٍ. (قُرْبَى) ، منْ جهةِ. (الأمِّ) كأمِّ الأمِّ جَدَّةً. (بُعْدَى لأبِ) ، كأمِّ أبي الأبِ، وأمِّ أمِّ الأبِ اتِّفاقًا، (لا عَكْسَه) ، أيْ: عَكْسَ الأوَّلِ، كأمِّ أبٍ وأمِّ أمِّ أمٍّ، فلا تَسْقُطُ البُعْدَى منْ جهةِ الأمِّ بالقُرْبَى منْ جهةِ الأبِ، بلْ يَشتركانِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت