الصفحة 29 من 56

فمِن الصُّوَرِ التى يَبقى لولَدِ الأبِ شيءٌ عَشْرِيَّةُ زيدٍ، وهيَ شقيقةٌ وجَدٌّ وأخٌ لأبٍ، فأصْلُها خمسةٌ، للجَدِّ منها سهمانِ؛ لأنَّ المُقاسَمَةَ أحَظُّ لهُ، يَبْقَى ثلاثةٌ، لشقيقةٍ نصفٌ، ولا نصْفَ للخمسةِ، فتَضْرِبُها في اثنينِ مقامَ النصْفِ بعشَرةٍ، للجَدِّ أربعةٌ، وللشقيقة خمسةٌ، وللأخِ من الأبِ واحدٌ. وعِشْرِينِيَّةُ زيدٍ، وهيَ العَشْرِيَّةُ لوْ كان بَدَلَ الأخِ أختانِ لأبٍ، فأصْلُها كالتي قَبْلَها، وللجَدِّ والشقيقةِ كذلكَ، يَفْضُلُ نصْفُ سهمٍ بينَ الأختينِ، لكلِّ واحدةٍ ربعٌ، فاضْرِب الأربعةَ مَقامَ الربعِ في أصْلِها تَصِحَّ منْ عِشرينَ، ثمَّ اضْرِب الأربعةَ أيضًا في كلِّ نصيبٍ يَحْصُلْ للجَدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشَرةٌ، ولكلِّ أختٍ من الأبِ سهمٌ. الثالثةُ: من الزيديَّاتِ، مختصَرَةُ زيدٍ، وهيَ أنْ يكونَ معَ الجَدِّ والشقيقةِ أمٌّ وثلاثُ أَخَواتٍ لأبٍ، أوْ أخٌ وأختٌ لأبٍ، فأصْلُها ثمانيةَ عشْرَ على الأرْجَحِ، للأمِّ ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصْفُ تسعةٌ، ولأولادِ الأبِ سهمٌ، فاضْرِبْ رءُوسَهم ثلاثةً في أصْلِها تَبْلُغْ أربعةً وخمسينَ، منها تَصِحُّ، واضْرِب الثلاثةَ أيضًا في كلِّ نصيبٍ يَحْصُلْ للأمِّ تسعةٌ، وللجَدِّ خمسةَ عشرَ، وللشقيقةِ سبعةٌ وعشرونَ، ولأولادِ الأبِ ثلاثةٌ، لكلِّ رأسٍ سهمٌ. الرابعةُ وهيَ أَخَوَانِ وأختٌ منْ أبٍ معَ الأمِّ والجَدِّ والشقيقةِ، وكذا لوْ كانَ ولَدُ الأبِ خمسَ أخواتٍ، أوْ خمسةَ إخوةٍ، أوْ أخًا وثلاثَ أَخَواتٍ، فأصْلُها منْ ثمانيةَ عشرَ أيضًا، للأمِّ السدُسُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصفُ تسعةٌ، يَبْقَى سهمٌ لا يَنقسِمُ على خمسةِ رءُوسٍ أولادِ الأبِ. فاضْرِب الخمسةَ في أصْلِها تَصِحَّ منْ تسعينَ، واضْرِب الخمسةَ أيضًا في كلِّ نصيبٍ يَحْصُلْ للأمِّ خمسةَ عشَرَ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ وعشرونَ، وللشقيقةِ خمسةٌ وأربعونَ، ولأولادِ الأبِ خمسةٌ لكلِّ أخٍ سهمانِ، وللأختِ سهمٌ، فإنْ كانتا شقيقتينِ فلهما إلى الثلُثينِ، ولا يَبْقَى لولَدِ الأبِ شيءٌ.

(بابُ الْأَكْدَرِيَّةِ)

68 -لا فرْضَ معَ جَدٍّ لأختٍ أَوْلَا إلَّا إذا أمٌّ وزوجٌ حَصَلَا

(لا فَرْضَ معَ جَدٍّ لأختٍ) ، شقيقةً كانتْ أوْ لأبٍ، (أَوْلَا) ، في غيرِ مسائلِ الْمُعَادَّةِ. (إلَّا إذا أمٌّ وزوجٌ حَصَلا) ، في المسألةِ معَ الجَدِّ والشقيقةِ.

69 -فافْرِضْ لهُ السدُسَ والنصْفَ لَهَا حتَّى لتسعةٍ يكونُ عَوْلُها

(فافْرِضْ لهُ) ، للجَدِّ. (السدُسَ) ، وافْرِض (النصفَ لها) ، للأختِ، فأَصْلُها ستَّةٌ، للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ اثنانِ، يَبقى واحدٌ هوَ قَدْرُ السدُسِ، فيَأْخُذُه الجَدُّ فَرْضًا. وكان مُقتضى الحكْمِ السابقِ أنْ تَسْقُطَ الأختُ، وهوَ مَذهَبُ الحنفيَّةِ. وعندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ ومَنْ وَافَقَهُم لا تَسْقُطُ، بلْ يُفْرَضُ لها النصْفُ ثلاثةٌ؛ لأنَّها تَرِثُ بالفرْضِ تَارةً، وبالتعصيبِ أخرى، فلمَّا تَعَذَّرَ التعصيبُ وانقَلَبَ الجَدُّ إلى فَرْضِه لنُقصانِ حَقِّه لوْ عَصَّبَها، انْقَلَبَتْ هيَ إلى الفَرْضِ وهوَ النصْفُ، فتَعُولُ مسألتُهم إلى تسعةٍ كما قالَ: (حتَّى لتسعةٍ يكونُ عَوْلُها) ، للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ، وللجَدِّ واحدٌ، وللأختِ ثلاثةٌ، لكنْ لو اسْتَقَلَّتْ بما فُرِضَ لها لزادَتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت