الصفحة 30 من 56

على الجَدِّ، فرُدَّتْ بعدَ الفرْضِ إلى التعصيبِ بالجَدِّ، فيُضَمُّ حِصَّتُه إلى حِصَّتِها ويَقتسمانِ الأربعةَ أثلاثًا، لهُ مِثْلَا ما لها، فذلكَ قولُه:

70 -وَأَعْطِه بالقِسمةِ الشرعيَّهْ ... كما مَضَى فهِيَ الأَكْدَرِيَّهْ

(وأَعْطِه بالقِسمةِ الشرعيَّةِ كما مَضَى) في بابِ الْجَدِّ والإخوةِ، في قولِه عن الجَدِّ: يَعُدُّ كالأخِ لدى الميراثِ. (فهيَ) ، أي: المسألةُ، (الْأَكْدَرِيَّةُ) ، وإذا قُلْنَا: يَقتسمانِ الأربعةَ أثلاثًا، فالأربعةُ تُبايِنُ الثلاثةَ، فاضْرِب الثلاثةَ في التسعةِ بسبعةٍ وعشرينَ، ومنها تَصِحُّ، للزوجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وهيَ ثلُثُ المالِ، وللأمِّ اثنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، وهيَ ثلُثُ الباقي. وللجَدِّ والأختِ أربعةٌ في ثلاثةٍ باثْنَيْ عشرَ، للأختِ أربعةٌ وهيَ ثلُثُ باقي الباقي، وللجَدِّ ثمانيةٌ وهيَ الباقي؛ فلهذا يُلْغَزُ بها. ولا بدَّ فيها منْ هذهِ الأركانِ الأربعةِ؛ وهيَ زوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ وأختٌ واحدةٌ لغيرِ أمٍّ. فلوْ لمْ يكُنْ فيها زوجٌ فهيَ الْخَرقاءُ، ولوْ لمْ يكُنْ فيها أمٌّ فللزوجِ النصفُ والباقي بينَ الجَدِّ والأختِ أثلاثًا. ولوْ لمْ يكُنْ فيها جَدٌّ كانت المباهَلَةَ. ولوْ يكُنْ فيها أختٌ كان للزوجِ النصْفُ وللأمِّ الثلُثُ والباقي وهوَ السدُسُ للجَدِّ. ولوْ كانَ بَدَلَ الأختِ أخٌ سَقَطَ؛ إذْ لا فَرْضَ لهُ يَنقلِبُ إليه.

فرْعٌ: الورثةُ أربعةُ أقسامٍ: قِسمٌ يَرِثُ بالفَرْضِ وَحْدَهُ، وهوَ سبعةٌ: الزوجانِ، والجَدَّةُ مطْلَقًا، والأمُّ، ووَلَدُها. وقِسمٌ يَرِثُ بالتعصيبِ وحدَهُ، و هوَ اثنا عشَرَ، وضابطُهم: كلُّ عَصَبَةٍ بنفسِه غيرِ الأبِ والجَدِّ. وقِسمٌ يَرِثُ تارةً بالفرْضِ وتارةً بالتعصيبِ، ولا يُجمَعُ بينَهما، وهن أربعٌ: البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأختُ لأبوينِ، والأختُ لأبٍ، إذا انْفَرَدْنَ عنْ مُعَصِّبٍ وَرِثْنَ بالفرضِ، وإنْ كانَ معهنَّ مَنْ يَجعلُهنَّ عَصَبَةً بالغيرِ أوْ معَ الغيرِ وَرِثْنَ بالتعصيبِ. وقِسمٌ يَرِثُ بالفَرْضِ مرَّةً وبالعصوبةِ مَرَّةً، ويُجْمَعُ بينَهما مَرَّةً، وهوَ الأبُ والجَدُّ، إذا انْفَرَدَ كلٌّ منهما عن الفرْعِ الوارثِ وَرِثَ بالتعصيبِ، وإنْ كانَ معهُ ابنٌ أو ابنُ ابنٍ وإنْ نَزَلَ، أوْ معهُ منْ أصحابِ الفروضِ مستَغْرِقٌ كبنتينِ وأمٍّ وزوجٍ وأمٍّ سَبَقَ أقَلُّ من السدُسِ أوْ قَدْرَ السدُسِ، كبنتينِ وأمٍّ، فُرِضَ للأبِ أو الجَدِّ السدُسُ في الكلِّ. وإنْ كانَ معهُ أحدٌ من البناتِ أوْ بناتِ الابنِ أوْ هما، وفَضَلَ عن الفَرْضِ أكثرُ من السدُسِ، أخَذَ السدُسَ فَرْضًا، والباقيَ عصوبةً، وإن اجتَمَعَ في شخصٍ جهتا تعصيبٍ وَرِثَ بأقواهما. وإن اجْتَمَعَ في شخصٍ جهتا فرْضٍ وتعصيبٍ، كابنِ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ أوْ زوجٌ، وَرِثَ بهما حيثُ أَمْكَنَ.

ولمَّا أَنْهَى الكلامَ على شيءٍ من المسائلِ الفقهيَّةِ شَرَعَ في المسائلِ الحسابيَّةِ فقالََ:

(بابُ الحسابِ وأُصولِ المسائلِ والْعَوْلِ)

أيْ: حسابِ الفرائضِ، وهوَ تأصيلُ المسألةِ وتصحيحُها.

71 -وللحسابِ إنْ تَرُمْ مُحَصِّلًا ... فاستَخْرِج السَّبْعَ الأصولَ أَوَّلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت