الصفحة 31 من 56

(وللحسابِ إنْ تَرُمْ) ، أيْ: تَطلُبُ. (مُحَصِّلَا) ، أيْ: تحصيلَ معرفتِه. (فاستَخْرِج السبْعَ الأصولَ) ، أي: التي فيها فرْضٌ فأكثَرُ إلى خمسةٍ، (أوَّلَا) . وأصْلُ المسألةِ هوَ أقَلُّ عددٍ يَخرجُ منهُ فرْضُها أوْ فروضُها وإنْ لمْ يكُنْ فيها فرْضٌ، بلْ تَمَحَّضَت الوَرَثَةُ كلُّهم عَصَبَاتٍ، فعددُ رءُوسِهم أصْلُ المسألةِ معَ فرْضِ كلِّ ذكَرٍ بأنثيينِ إنْ كانَ فيهم أنثى. والسبعةُ الأصولُ المتَّفَقُ عليها: اثنانِ وثلاثةٌ وأربعةٌ وستَّةٌ وثمانيةٌ واثنا عشَرَ وأربعةٌ وعشرونَ، وأصلانِ مختلَفٌ فيهما، وهما الثمانيةَ عشرَ والستَّةُ والثلاثونَ، ولا يكونانِ إلَّا في بابِ الجَدِّ والإخوةِ. وعندَ الْحُذَّاقِ أنَّهُما أَصلانِ لا تصحيحَ.

72 -فإنَّهُما قِسمانِ يا خليلُ ... ثلاثةٌ منها هيَ التي تَعولُ

(فإنَّها قِسمانِ) ، قِسمٌ يَعولُ، وقِسمٌ لا يَعولُ، وقولُه: (يا خليلُ) ، تمامُ البيتِ. (ثلاثةٌ منها) ، من السبعةِ. (هيَ التي) ، إنْ كَثُرَتْ فروضُها حتَّى تَزَاحَمَ. (تَعولُ) ، والعَوْلُ زيادةٌ في السهامِ، ويَلْزَمُه النَّقْصُ في الأنصباءِ.

73 -فالسِّتُ للسدُسِ مَخْرَجًا تَرَى ... وضِعْفُها للربْعِ معَ ثلُثٍ جَرَى

(فالسِّتُ) ، من العددِ أصْلٌ (للسدُسِ) مُفْرَدًا، وما بَقِيَ كأبٍ أوْ أمٍّ أوْ جَدٍّ أوْ جَدَّةٍ معَ ابنٍ أو ابنِ ابنٍ، كلُّ واحدٍ منهم لهُ السدُسُ، وللابنِ أو ابنِ الابنِ الباقي. أوْ للسدُسينِ وما بَقِيَ، كأبوينِ أوْ أبٍ وجَدَّةٍ أوْ أمٍّ وجَدٍّ وابنٍ في الثلاثِ الصُّوَرِ. أوْ معَ السدُسِ نصفٌ كجَدَّةٍ وبنتٍ وعمٍّ، فهيَ منْ ستَّةٍ لتَدَاخُلِ المخْرَجَيْنِ. وكذا أنْ يَقتَرِنَ الثلُثُ بالسدُسِ وما بَقِيَ، كأمٍّ وأخٍ لأمٍّ وابنِ عمٍّ. أوْ يَقترِنَ الثلُثانِ بالسدُسِ وما بَقِيَ، كبنتينِ معَ أبٍ أوْ جَدٍّ. أوْ يَقترِنَ النصْفُ بسدُسينِ وما بَقِيَ، كبنتٍ وأبوينِ أوْ ثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقَاتٍ وعمٍّ، فمنْ ستَّةٍ لتَمَاثُلِ مَخْرَجَي السدُسِ ودخولِ مَخرَجِ النصْفِ. وكذلكَ أنْ يَقترِنَ الثلُثانِ بالسدُسينِ، كأبوينِ وبنتينِ. أوْ يَقترِنَ النصْفُ معَ ثلاثةِ أسداسٍ، كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأبوينِ. وكذا إذا اجْتَمَعَ النصفُ والثلُثُ، كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ للمبايَنَةِ. وجميعُ هذه الصُّوَرِ لا عَوْلَ فيها، بلْ هيَ إمَّا ناقصةٌ أوْ عادلةٌ. فكلُّ هذهِ وما شاكَلَها للسدُسِ وما ذُكِرَ معهُ (مَخْرَجًا تَرَى) . وأمَّا (ضِعْفُها) ، أيْ: ضِعْفُ الستَّةِ، وهوَ الاثْنَيْ عشرَ، فهوَ مَخْرَجٌ (للربْعِ) ، إذا كانَ (معَ ثلُثٍ) وما بَقِيَ، (جَرَى) ، كزوجةٍ وأخَوَيْنِ لأمٍّ وعمٍّ، وكذا لوْ كان بدَلَ الأخوينِ؛ إمَّا لأنَّ الثلاثةَ مَخْرَجَ الثلُثِ، والأربعةَ مَخْرَجَ الربْعِ، متباينانِ، ومُسَطَّحَهُما اثنا عشرَ، وكذا إذا كانَ فيها ربعٌ، ثلُثانِ+ وما بَقِيَ، كزوجٍ وبنتينِ وعمٍّ.

74 -أوْ سدُسٌ وضِعفُ ضِعفِها أَتَى مَخْرَجُ سدُسٍ معَ ثمُنٍ يا فَتَى

(أوْ) الربْعُ معَ (سدُسٍ) وما بَقِيَ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ؛ لأنَّ مَخْرَجَ الربعِ والسدُسِ مُتوافِقانِ بالنصْفِ، وحاصلَ ضرْبِ نصْفِ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ اثنا عشرَ. وكلُّ مسألةٍ فيها ربْعٌ وسدُسانِ وما بَقِيَ، كزوجٍ وأبوينِ وابنٍ، أوْ ربْعٌ وسدُسٌ ونصْفٌ وما بَقِي، كزوجٍ وأمٍّ وبنتٍ وعمٍّ، أوْ ربعٌ وسدُسٌ وثلُثٌ وما بَقِيَ، كزوجةٍ وأمٍّ ووَلَدَيْها وعمٍّ، فأَصْلُها من اثْنَيْ عشرَ. ولا بدَّ أنْ يكونَ أحدُ الزوجينِ في أصْلِ اثنَي عشَرَ لأجْلِ الربعِ. (وضِعْفُ ضِعْفِها) ، أيْ: ضِعْفِ ضِعْفِ الستَّةِ، وهوَ الأربعةُ والعِشرونَ، (أتَى مَخْرَجُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت