فهرس الكتاب
(وأربعٌ) ، من الأصولِ. (لا عَوْلَ فيها يَقْفُوا) ، أيْ: لا يَتْبَعُها عَوْلٌ، وهيَ (ثمُن وربْعٌ ثمَّ) ، هيَ لترتيبِ الخبَرِ. (ثلُثٌ ونصفٌ) ، ثمَّ بَيَّنَ مخارجَها بقولِه:
79 -فمَخْرَجُ النصفِ من اثنين غَدَا ... والثلُثُ منْ ثلاثةٍ وقدْ بَدَا
(فمَخْرَجُ النصفِ) وما بَقِيَ، أيْ إذا وُجِدَ في الفريضةِ، كبنتٍ وعمٍّ، وكذلكَ النصفانِ كزوجٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ. (من اثنينِ غَدَا) ؛ لأنَّ مَخْرَجَ النصْفِ والنصْفَ متماثلانِ. (والثلُثُ) وما بَقِيَ، والثلُثُ والثلُثانِ. (منْ ثلاثةٍ) ؛ لأنَّ مَخْرَجَ كلٍّ من الثلُثِ والثلُثينِ ثلاثةٌ، وهما مُتماثلانِ. وتُسَمَّى هذه الأخيرةُ عادلةً، (وقدْ بَدَا) ، أيْ: ظَهَرَ وبَانَ.
80 -منْ أربَعٍ ربْعٌ ومنْ ثمانيهْ ... ثُمُنٌ فذِي هيَ الأصولُ الثانيَهْ
(منْ أربعٍ ربْعٌ) ، وحدَهُ كزوجٍ وابنٍ، أوْ معَ الربْعِ نصفٌ وما بَقِيَ كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ؛ لأنَّ مَخْرَجَ النصْفِ داخلٌ في مَخْرَجِ الربْعِ. وكذلكَ إنْ كانَ معَ الزوجةِ ثلُثُ الباقي في إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، ويكونُ الربْعُ وثلُثُ الباقي أيضًا في زوجةٍ وجَدٍّ ومن الإخوةِ أكثرُ منْ مِثْلَيْه، فأصلُها منْ أربعةٍ في الجميعِ. (ومنْ ثمانيةٍ ثمُنٌ) ، وحدَهُ والباقي، كزوجةٍ وابنٍ. أوْ معَ الثمُنِ نصفٌ، كزوجةٍ وبنتٍ أوْ بنتِ ابنٍ وأخٍ لغيرِ أمٍّ. (فَذِي) ، أي: الاثنانِ والثلاثةُ والأربعةُ والثمانيةُ. (هيَ الأصولُ الثانيةُ) في الذِّكْرِ، فاثنانِ منها لا يُفارِقُها النقْصُ، وهما الأربعةُ والثمانيةُ. واثنانِ إمَّا ناقصةٌ أوْ عادلةٌ، وهما الاثنانِ والثلاثةُ. وبيانُ النقْصِ أنَّكَ إذا أخَذْتَ الفروضَ التي في المسألةِ منْ جميعِ سهامِ ذلكَ الأصْلِ يكونُ المأخوذُ أنْقَصَ من العددِ الذي هوَ أصْلُ المسألةِ. وأمَّا الأصلانِ المختلَفُ فيهما فهما ثمانيةَ عشرَ وستَّةٌ وثلاثونَ، فكلُّ مسألةٍ فيها سدُسُ وثلُثُ ما بَقِيَ، فأصلُها ثمانيةَ عشرَ على الأرجَحِ، كأمٍّ وجَدٍّ وأخوينِ وأختٍ لغيرِ أمٍّ. وكلُّ مسألةٍ فيها ربْعُ وسدُسُ وثلُثُ ما بَقِيَ، فأصلُها ستَّةٌ وثلاثونَ، كأمٍّ أوْ جَدَّةٍ وزوجةٍ وجَدٍّ وثلاثِ إخوةٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ.
81 -وحظُّ كلِّ وارثٍ إنْ حَصَلا ... مِن أصْلِها فالْقَصْدُ منهُ كَمُلَا
(وحظُّ كلِّ وارثٍ) ، من المسألةِ. (إن حَصَلا منْ أصلِها) ، وانقَسَمَ نصيبُ كلِّ فريقٍ منْ أصْلِ المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ عليهم. (فالقَصْدُ) ، المطلوبُ. (منهُ كَمُلَا) منْ غيرِ تَعَبٍ، وذلكَ في جَميعِ ما ذُكِرَ في الأمثلةِ ما عَدَا المثالَ الذي في أصْلِ ثلاثةٍ في اجتماعِ الثلُثِ والثلُثينِ.
(بابُ تصحيحِ المسائلِ)