الصفحة 46 من 56

تكن زوجيَّةٌ فنَحْوَ زوجٍ وبنتِ أختٍ وأخيها للزوجِ النصفُ، والباقي بينَهما بالسوِيَّةِ عندَنا وأثلاثًا عندَ الشافعيَّةِ، ولوْ مَاتَت امرأةٌ عنْ زوجٍ، وبنتِ بنتٍ، وخالةٍ، وبنتِ عمٍّ لغيرِ أمٍّ، فللزوجِ النصفُ، ولبنتِ البنتِ نصفُ الباقي، وللخالةِ سدُسُ الباقي، ولبنتِ العمِّ الباقي وتَصِحُّ من اثْنَيْ عشرَ، زوجٌ أوْ زوجةٌ وبنتُ بنتٍ وبنتُ أخٍ لغيرِ أمٍّ المالُ بينَهما بعدَ فرْضِ الزوجيَّةِ على السويَّةِ، ولوْ خَلَّفَ زوجةً وبنتَ بنتٍ وخالةً وعمَّةً فللزوجِة الربُعُ، والباقي لبنتِ البنتِ نصفُه، وللخالةِ سدُسُه، وللعمَّة باقِيَهُ وتَصِحُّ منْ ثمانيةٍ، وكزوجٍ معَ بِنْتَي شقيقتين أوْ لأبٍ للزوجِ النصفُ كاملًا، والباقي لبِنْتَي الشقيقتين وتَصِحُّ منْ أربعةٍ، ولوْ خَلَّفَتْ زوجًا، وابنَ خالِ أبيها , وبِنْتَيْ أخيها لأبيها، فعندَ الشافعيَّةِ للزوجِ النصفُ، والباقي لبِنْتَي الأخِ لأنهما أقربُ إلى الوارثِ فتَصِحُّ منْ أربعةٍ، وعندَنا لا تَحْجُبُ بنتُ الأخِ ابنَ خالِ الأبِ لأنَّهُ منْ جهةِ الأمومةِ، وبنتُ الأخِ منْ جهةِ الأبوَّةِ فيكونُ للزوجِ النصفُ والباقي بينَ ذوي الأرحامِ، فابنُ خالِ الأبِ يُدْلِي بالجَدَّةِ أمِّ الأبِ فيَرِثُ ميراثَها وهوَ السدُسُ فلهُ سدُسُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ، ولبِنْتَي الأخِ من الأبِ الباقي وهوَ خمسةُ أسداسٍ النصْفُ بينَهما نصفين، وتَصِحُّ منْ أربعةٍ وعشرين للزوجِ نصْفُها اثنا عشرَ ولابنِ خالِ الأبِ سدُسُ الباقي سهمان لكلِّ واحدةٍ منْ بِنْتَي الأخِ خمسةٌ.

تنبيهٌ سَبَقَ أن عندَ الحنابلةِ إذا اختَلَفَت الجهاتُ لا يَسقُطُ أَبعَدُ بأدنى وقدْ يَسقُطُ أبعدُ بأدنى معَ اختلافِ الجهاتِ نحوَ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ أخٍ لأمٍّ فالمالُ كلُّه للأُولى، كما لوْ ماتَ هذا عنْ منْ أَدْلَتا بهِ وهما بنتُه وأخوه لأمِّه، فلا يكونُ لوَلَدِ الأمِّ شيءٌ لسُقوطِه بالوَلَدِ.

فائدةٌ: لا يَعُولُ في بابِ ذوي الأرحامِ منْ أصولِ المسائلِ إلَّا أصْلَ ستَّةٍ فيَعولُ إلى سبعةٍ فقطْ: مثالُه أبو أمٍّ، وبنتُ أخٍ لأمٍّ، وثلاثُ بناتٍ لثلاثِ أخواتٍ متفرِّقاتٍ فلبنتِ الأختِ للأبوين النصفُ ثلاثةٌ، ولبنتِ الأختِ للأبِ السدُسُ تَكملةَ الثلُثين واحدٌ ولبنتِ الأختِ لأمٍّ وبنتِ الأخِ لأمٍّ الثلُثُ اثنان لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، ولأبي الأمِّ السدُسُ واحدٌ والجميعُ سبعةٌ، وكخالةٍ وستِّ بناتٍ ستِّ أخواتٍ متفرِّقات فللخالةِ السدُسُ واحدٌ ولبِنْتَي الأختين من الأبوين الثلُثان أربعةٌ، ولبِنْتَي الأختين من الأمِّ الثلُثُ اثنان ومجموعُ ذلكَ سبعةٌ ولا شيءَ لبِنْتَي الأختين من الأبِ كما أنَّهُ لا شيءَ للأختين من الأبِ معَ الشقيقتين، ومالُ منْ لا وارثَ لهُ أوْ ما فَضَلَ بعدَ أحدِ الزوجين لبيتِ المال وليسَ بوارثٍ وإنما يُحْفَظُ المالُ الضايعُ وغيرُه فهوَ جهةٌ ومَصلحةٌ.

(بابُ ميراثِ المفقودِ والْخُنثى الْمُشكلِ والحمْلِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت