الصفحة 52 من 56

أَمَتِه الحاملِ منهُ وعنْ أولادٍ كيفَ كانوا فعندَنا يُوقَفُ نصيبُ ابنين لأنَّهُ أكثَرُ منْ نصيبِ البنتين، ويُقْسَمُ الباقي على الأولادِ، وعندَ الحنفيَّةِ يُوقَفُ نصيبُ ابنٍ واحدٍ ويُقْسَمُ الباقي على الأولادِ ويؤْخَذُ منهم كفيلٌ لاحتمالِ أن تَضَعَ أكثرَ، وعندَ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ لا قِسمةَ إلى الوَضْعِ، وكذا لوْ ماتَ عنْ زوجةِ جَدِّه حاملًا منهُ ولهُ أعمامٌ يُساوون الحمْلَ في القوَّةِ والضعْفِ، فإنَّهُ يُوقَفُ عندَنا نصيبُ عَمَّيْن ويُقْسَمُ الباقي، ويُوقَفُ نصيبُ عمٍّ عندَ الحنفيَّةِ ويُقْسَمُ الباقي ويُؤْخَذُ من الأعمامِ كَفيلٌ، وعندَ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ لا قِسمةَ إلى الوضْعِ، ولوْ خلَّفَ زوجةً حاملًا وأخًا لغيرِ أمٍّ فلا قِسمةَ عندَ المالكيَّةِ إلى الوضْعِ وتُعْطَى الزوجةُ الثمُنَ عندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ لأنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، ويُوقَفُ الباقي ولا يُدْفَعُ للأخِ شيءٌ لاحتمالِ ذكورةِ الحمْلِ وبعدَ الوضعِ يُعْمَلُ بِمُقتضاه، ولوْ خَلَّفَ أمًّا حاملًا وأبًا فعندَنا وعندَ الشافعيَّةِ تُعْطَى الأمُّ الثلُثَ والأبُ الثلُثين ويُوقَفُ سدُسٌ بينَ الأمِّ والأبِ، وعندَ الحنفيَّةِ تُعطى الأمُّ الثلُثَ والأبُ الثلُثين ويُؤخَذُ من الأمِّ كَفيلٌ لاحتمالِ أن تَلِدَ عددًا، وعندَ المالكيَّةِ لا قِسمةَ إلى الوَضْعِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت