الصفحة 54 من 56

الباقيةُ ويؤخَذُ من الجميعِ كَفيلٌ لاحتمالِ أن تَلِدَ عددًا من الإناثِ، وإن وَلَدَتْ بنتًا فلها النصفُ اثنا عشرَ يَفْضُلُ سهمٌ للأبِ بالتعصيبِ، وإن وَضَعَت الحَمْلَ ميِّتًا عاد الموقوفُ للموجودين وكأنَّ الحَمْلَ لم يكنْ، وإن كان بجنايةٍ على أمِّه تُوجِبُ الغُرَّةَ وَرِثَت الغُرَّةَ عنه فقطْ، ويُقاسُ على ما ذُكِرَ غيرُه، وإن كان الحَمْلُ أكثَرَ مما وُقِفَ لهُ رَجَعَ على ما هوَ في يدِه في باقي ميراثِه.

(بابُ ميراثِ الْغَرْقَى ونحوِهم)

أيْ ومنْ عَمِيَ مَوْتُهم.

107 -وإن يَمُتْ جمْعٌ بشيءٍ كالْغَرَقْ ولم يكُ يُعلَمُ عينُ منْ سَبَقْ

(وإن يمتْ جمْعٌ) موارثون (بشيءٍ كالغَرَقْ) في الماءِ ونحوِه كهَدْمٍ أوْ حَرْقٍ أوْ معركةٍ أوْ غيرِ ذلكَ، فإن عُلِمَ موتُ أحدِ المتوارثين بعدَ الآخَرِ ولم يُنْسَ فالأمْرُ واضحٌ، وإن عُلِمَ موتُهما معًا في آنٍ واحدٍ لم يَتوارَثَا، وإن جُهِلَ سبْقُ المتوارثين كما قالَ (ولم يكُ يُعْلَمُ عينُ منْ سَبَقَ) منها أوْ عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ أوْ عُلِمَ موتُ أحدِهما أوَّلًا وجُهِلَ فعندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ لا تَوَارُثَ في هذا البابِ كما قالَ:

108 -فلا تُوَرِّثُ بعضَهم منْ بعضِ وبالتراثِ لسواهم فاقْضِ

(فلا تُوَرِّثْ بعضَهم منْ بعضٍ بالتراثِ) لفَقْدِ الشرْطِ، وهوَ عَدَمُ تَحَقُّقِ حياةِ الوارثِ عندَ موتِ الموروثِ وحينئذٍ ف (بالتراثِ) ، أي: الميراثِ (لسواهم فاقْضِ) مِثْلُه: أبٌ وابنٌ خَفِيَ موتُهما وخَلَّفَ كلٌّ منهما بنتًا وثلاثين دينارًا فلكُلٍّ من البنتين فرْضُها منْ أبيها فقطْ وهوَ خمسةَ عشَرَ دينارًا، مثالٌ آخَرُ زوجان خَفِيَ موتُهما وخَلَّفَ كلٌّ منهما ابنًا وأربعين دينارًا، يَخْتَصُّ كلٌّ من الابنين بما تَرَكَ موَرِّثُه، وعندَ الشافعيَّةِ إذا عُلِمَ موتُ المتوارثين مرَتَّبًا وعُيِّنَ السابقُ ثمَّ نُسِيَ وُقِفَ الأمرُ إلى البيانِ أو الصلْحِ، لأن التذكيرَ غيرُ ميئوسٍ منهُ، وعندَ الإمامِ أحمدَ في الصوَرِ الثلاثِ الأخيرةِ، وهيَ إذا جُهِلَ سبْقُ المتوارثين، أوْ عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أوْ عُلِمَ موتُ أحدِهما أوَّلًا وجُهِلَ، يَرِثُ كلُّ ميِّتٍ منْ صاحبِه إذا لم تَدَّعِ وَرَثَةُ كلِّ ميِّتٍ سَبْقَ موتِ الآخَرِ منْ تِلادِه أي الذي ماتَ وهوَ يَملِكُه دونَ طريقِه أي المتجَدِّدِ لهُ مما وَرِثَه من الميِّتِ الذي معه لئَلَّا يَدْخُلَه الدَّوْرُ، فإذا ماتَ متوارثان فأكثرُ بهدْمٍ أوْ نحوِه وجُهِلَ السابقُ ولم تَدَّعِ وَرَثَةُ كلِّ ميِّتٍ سبْقَ الآخَرِ وأَرَدْتَ قَسْمَ تِلادِ أحدِهما على الوَرَثَةِ وطريقَ الآخَرِ على أحياءٍ وَرِثَتْه، فافرِضْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت