الصفحة 390 من 921

المواق عن ابن شاذ: و لا يرفعون أصوات نواقيسهم و لا أصواتهم بالقراءة في حضرة المسلمين اهـ .

قال رحمه الله تعالى:"و شراء الرقيق و ركوب نفائس الدواب و جادة الطريق"قال الدردير في أقرب المسالك: و منع ركوب خيل وبغال و سروج و برادع نفيسة و جادة الطريق كما في المختصر . قال الخرشي: يعني أن الذمي عنويًا أو صلحيًا يمنع من ركوب الخيل النفيسة و من ركوب البغال النفيسة و يمنع من الركوب في السروج و لو على الحمير ، بل يركبون على الأكف عرضًا بأن يجعل رجليه معًا في جانب الدابة اليمنى أو اليسرى و الأكف [ جمع إكاف ] البرذعة الصغيرة التي جعلت تحت البرذعة الكبيرة ، و الإبل كالخيل في عرف قوم ، و كالحمير في عرف آخرين بل دونهم . و يمنع من جادة الطريق إذا لم يكن خاليًا اهـ مع تصرف .

قال رحمه الله تعالى:"و لا يكنون ، و لا تشيع جنائزهم ، و لا يستعان بهم"قال زروق: التكنية تعظيم و إكرام ، فلذلك لا يكنون ، و هل تكنيتهم بفلان الدين كذلك أو لا ؟ لم أقف على شيء فيه ، و لأشبه المنع ، و تشييع الجنائز إكرام و لو كان قريبًا أو أبًا أو ابنًا ، نعم لوارثه إن لم يجد أحدًا من أهل دينه اهـ . ذكره الحطاب . قوله و لا يستعان بهم قال خليل في المحرمات باب الجهاد: و حرم نبل سم ، و استعانة بمشرك إلا لخدمة ، انظره في المواق . قال الحطاب: انظر أول رسم سماع يحيى . و في جواهر الإكليل: فإن خرج من تلقاء نفسه فلا يمنع على المعتمد كما نقله العلامة عبد الله بن فودى في ضياء الحكام فيما حرم علينا ، و نصه: و يحرم علينا رميهم بمسموم . و قيل يكره ، و استعانة بكافر في الجهاد في الصف ، و يجوز أن يخدمنا في الهدم و الحفر و نحو ذلك . و أما إن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد اهـ كما في الخرشي . قال في الحاشية: و المراد بالمشرك أي مطلق الكافر لا من أشرك مع الله غيره خاصة اهـ ثم انتقل يتكلم على أحكام ما وجدوه من الغنيمة و غيرها و كيفية القسم و غير ذلك من الأحكام فقال رحمه الله تعالى:

فصل

أي في بيان ما يتعلق بالجيش من الأحكام و سنقف عليها إن شاء الله . قال رحمه الله تعالى:"للجيش الانتفاع بما وجدوا من أموال الحربيين قبل الغنيمة"أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت