الصفحة 403 من 921

أشياء إلخ يعني يحنث بالبعض حيث كانت الصيغة صيغة حنث و إلا فلا يبر إلا بفعل الكل لأن الذمة لا تبرأ في صيغة البر إلا بالكل . قال الصاوي: إذا كانت الصيغة صيغة حنث و حلف على شيء ذي أجزاء فلا يبر بفعل البعض . و ذكر العلامة العدوي أن من حلف عليه بالأكل فإن كان آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر ، و إن لم يكن المحلوف عليه في آخر الأكل فلا يبر إلا بشبع مثله اهـ . قال ابن جزي: إذا حلف على فعل فهل يحمل على أقل ما يحتمله اللفظ أو على الأكثر و هو المشهور ؟ قولان . و عليه الخلاف فيمن حلف أن لا يأكل رغيفًا فأكل بعضه فإنه يحنث في المشهور . و لو حلف أن يأكله لم يبر إلا بأكل جميعه اهـ . و قوله و يستوي العمد و السهو ، تقدم الكلام في هذه الجملة فراجعها إن شئت .

قال رحمه الله تعالى:"و يلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة و الأمة فيلزمه الطلاق و العتق"يعني لا يعتبر بتحريم المكلف على نفسه شيئًا مما أحل الله له مطلقًا إلا الزوجة و الأمة . قال في الرسالة: و من حرم على نفسه شيئًا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج اهـ قال النفراوي قوله من حرم على نفسه شيئًا مما أحل الله له من طعام أو شراب أو لبس ثوب أو نحو ذلك فلا شيء عليه سوى الاستغفار لإثمه بهذه الألفاظ . و لا يحرم عليه ما حرمه على نفسه لأن المحرم و المحلل إنما هو الله تعالى . و قد ذم الله فاعل ذلك بقوله: { قل أرءيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا و حلالًا قل ءالله أذن لكم أم على الله تفترون } [ يونس: 59 ] قال تعالى: { لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم } [ المائدة: 87 ] و قوله: إلا في زوجته أي في تحريمها فإنها تحرم عليه إلا من بعد زوج . قال خليل: و تحريم الحلال في غير الزوجة و الأمة لغو ، و مثله في أقرب المسالك . قال الصاوي عليه: قوله في غير الزوجة دخل في غير الأمة ما لم يقصد بتحريمها عتقها و إلا لم يكن لغوًا . قال النفراوي: و أما تحريم الأمة فكتحريم الطعام والشراب لا يلزم بتحريمه إلا الاستغفار ، إلا أن يقصد بتحريم الأمة عتقها فتعتق عليه ، و لا يحل له وطؤها بعد ذلك إلا بعقد نكاح برضاها ، و بصداق و شهود كالأجنبية . قال الدردير: فمن قال كل حلال علي حرام ، أو اللحم أو القمح علي حرام إن فعلت كذا ففعله فلا شيء عليه ؛ إلا في الزوجة إذا قال إن فعلته فزوجتي علي حرام ، أو فعلي الحرام فيلزمه بت المدخول بها على المشهور و طلقة في غيرها ما لم ينو أكثر . و لو قال كل علي حرام فإن حاشى الزوجة لم يلزمه شيء كما تقدم ، و إلا لزمه فيها ما ذكر اهـ قال مالك في المدونة: لا يكون الحرام يمينًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت