فهرس الكتاب
كذا و كذا يحلف بذلك مرارًا ثلاثًا أو أكثر من ذلك ، قال كفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين اهـ .
قال رحمه الله تعالى:"و المشهور إجزاؤها قبل الحنث"يعني أن المشهور من أقوال الأئمة جواز تقديم الكفارة على الحنث . قال ابن جزي في القوانين الفقهية: يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث وفاقًا للشافعي . و قيل لا يجوز وفاقًا لأبي حنيفة اهـ . انظر المواق . قال رحمه الله تعالى:"و في الصيام خلاف"يعني هل يجوز تقديم صيام الكفارة قبل الحنث عند عدم القدرة على أحد الثلاثة من أنواع الكفارة المتقدمة أو لا يجوز تقديمه ؟ في ذلك خلاف بين الأئمة في المذهب . قال ابن عبد البر في الكافي في الكلام على كفارة اليمين: قيل يجوز تقديمها بغير الصوم ، و أما بالصوم فلا . و في التهذيب: و إن كفر معسر بالصوم قبل الحنث ثم أيسر بعد الحنث فلا شيء عليه اهـ نقله ابن ناجي في شرحه على الرسالة .
قال رحمه الله تعالى:"و يكفر العبد بالصيام و الله أعلم"يعني أن كفارة العبد تكون بالصيام إلا أن يأذن له السيد فيجوز له أن يكفر يمينه بغير العتق كما تقدم لنا فراجعه إن شئت و الله أعلم .
و لما فرغ من الكلام على ما أراده من الأيمان شرع في الكلام على النذر فقال رحمه الله تعالى: