فهرس الكتاب
الصدقة والقرض في وجوب القبول لعدم المنة في ذلك اهـ . قال مالك في المدونة: إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالثمن ، فإن كان قليل الدراهم تيمم ، وإن كان يقدر فليشره ما لم يرفعوا عليه في الثمن ، فإن رفعوا تيمم حينئذ . قلت هذا مراد المصنف بما لا يجحف بماله والله أعلم . وقوله لا قبول ثمنه ، أي لا يلزمه قبول هبة الثمن ليشتري به الماء . قال بعضهم: ولو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد الثمن لم يلزمه قبوله ؛ لأن هذا مال تدركه فيه المنة اهـ . ذكره المواق .
ثم انتقل يذكر صفة التيمم المستحبة فقال رحمه الله تعالى:"وأكمله بضربتين تعم وجهه ويراعي الوترة ، وحجاج العينين ، وموضع العنقة ، إن لم يكن عليه شعر"يعني أخبر أن أكمل صفة التيمم يكون بضربتين ، الأولى فرض من فرائض التيمم ، والثانية سنة . والمراد بالضرب هنا وضع اليدين على الصعيج بنية التيمم . بأن ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر إن كان محدثا حدثا أكبر ، أو الأصغر ، وتكون النية عند الضربة الأولى ، يقول باسم الله ، ويستعمل الصعيد ، يضرب عليه بيديه جميعا ضربة واحدة ، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا ، ويمسح بهما وجهه كله يبدأ من أعلاه إلى أن يعم جميع الوجه ، ثم يضرب بيديه الأرض ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى ، بأن يجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ، ويمر بها على ظاهر يده وذراعه . وقد حنى عليه أصابعه حتى ينتهي إلى المرفق ، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى ، ويجري باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى باليمنى إلى المرفق ثم يمسح باطنها إلى حد الكوع ، ثم يمسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ، ويخلل أصابعه .
ويجب عليه نزع الخاتم ، فإن لم ينزعه لم يجزه . ويجب عليه تعميم وجهه كله بالمسح كما تقدم . وهذا الترتيب مستحب . ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه ، وقد تقدم أن الضربة الثانية سنة ، وكذا المسح إلى المرفقين ، فلو اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين أجزأه ، ولو اقتصر في مسح يديه على الكوعين وصلى أعاد في الوقت . وقوله ويراعي الوترة بفتح الواو وهي الحاجز الذي بين طاقتي الأنف ، وتسمى بالمارن .
وقوله وحجاج العين ، وفي المصباح: وحجاج العين بالكسر ، والفتح لغة: العظم المستدير حولها ، وهو مذكر وجمعه أحجة . وكذلك ينبغي للمتيمم أن يراعي موضع العنفقة وهي المحل الذي ينبت فيه الشعر تحت الشفة السفلى إذا لم يكن فيه شعر أن يعمه بالمسح ، وإن كان يكره عليه تتبع الغضون لأن هذا من تعميم الوجه بالمسح ، وهو واجب . وقد تقدم أن أكمل صفة التيمم يكون بضربتين: