الصفحة 470 من 1166

... والجمهور، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة (1) وغيرهم، على حرمة إتيان المرأة في دبرها، وحملوا قول ابن عمر على معنى يطؤها في فرجها من جهة دبرها.

قال الدماميني: (ومن نقل عن الإمام مالك رحمه الله إباحته، فهو كاذب مفتر، قال ابن وهب: سألت مالكا فقلت: حكوا عنك أنك تراه، قال: معاذ الله، وتلا:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ"، ولا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، وإنما نسب هذا إليه في كتاب السر، وهو كتاب مجهول لا يجوز اعتماده ولا النقل منه أصلا) هـ (2) .

... قلت: وكذا ما نقله العيني (3) عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، كله مكذوب عليه، وأصحاب مذهبه أدرى بكلامه من غيرهم كما لا يخفى.

... 4528- من ورائها: أي في قبلها. فنزلت: تكذيبا لهم.

40-"وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهنَّ":

انقضت عدتهم،"فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ": تمنعوهن من"أَن يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ"- البقرة 232-: المطلقين لهن، والمخاطب بذلك الأولياء.

... 4529- أخت: اسمها جميل بالتصغير، أو ليلى. زوجها: والبراح بن عاصم. فأبى معقل (4) : أن يردها له.

41-"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ":

(1) - أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة الكوفي.

روى عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وحماد بن أبي سليمان.

وعنه أبو يوسف وزفر بن الهذلي ومحمد بن الحسن الشيباني.

ترجمته في: تاريخ بغداد 13/323، وتذكرة الحفاظ 168، والبداية والنهاية 10/107.

(2) - تعليق المصابيح ص: 493.

(3) - في عمدة القاري 18/117.

(4) - معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق بن أبي بن كعب المزني.

أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان.

سكن البصرة، ومات بها في خلافة معاوية.

ترجمته في: الاستيعاب ص: 1432، والإصابة 6/184-186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت