فهرس الكتاب
... 5471- مع الغلام عقيقة: أي مصاحبة له بعد ولادته فيعق عنه.
... 5472- فأهريقوا عنه دما: أي اذبحوا له شاة عقيقة عنه، وأميطوا عنه الأذى: قيل معناه احلقوا شعره، وقيل معناه لا تقربوه الدم كما كانت الجاهلية تفعله، لأنهم كانوا يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة.
... حديث العقيقة: أي المروي في السنن مرفوعا، ولفظه: ( الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى) (1) ، ومعنى"مرتهن"قال الخطابي: ( أجود ما قيل فيه قول الإمام أحمد: إنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة، وقيل معناه لاينمو نمو أمثاله) .
3-باب الفَرْع:
أي بيان حكمه، ويأتي تفسيره.
... 5473- لا فرع: المراد النهي عنه، وهو الكراهة. ولا عتيرة: يأتي الكلام عليها، والنهي فيها للكراهة أيضا. والفرع أول النتاج: من ناقة أو بقرة أو شاة، وهذا قول ابن المسيب. والعتيرة في رجب: قال الزرقاني: (كانت تذبح في الجاهلية في رجب لآلهتهم، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية) هـ، قال في العارضة: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نسخ الأضحى كل ذبح، ونسخ صوم رمضان كل صوم، والغسل من الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة) هـ.
4-باب العَتِيَرة:
أي بيان حكمها، وهو الكراهة كما سبق.
... 5474- قال: أي سعيد.
72-"كتاب الذبائح والصيد"
بسم الله الرحمن الرحيم
(1) - أخرجه أحمد في المسند 5/7 و17 و22، وأبو داود رقم 2838، والترمذي رقم 1523، والنسائي 7/166 من حديث سمرة بن جندب، وإسناده صحيح.