البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ذكر الزكاة بعد الصلاة؛ لأنهما مقترنان في كتاب الله - تعالى - في اثنين وثمانين آية، وهذا يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية كما في المناقب البزازية.
وهي لغة الطهارة قال في ضياء الحلوم: سميت زكاة المال زكاة؛ لأنها تزكي المال أي تطهره وقال تعالى: {خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً} [الكهف: 81] وقيل سميت زكاة؛ لأن المال يزكو بها أي ينمو ويكثر ثم ذكر فعل بالفتح يقال زكاء المال زيادته ونماؤه، وزكا أيضا إذا طهر ثم ذكر في باب التفعيل زكى المال أدى زكاته وزكاه أخذ زكاته ا هـ. وفي الغاية أنها في اللغة بمعنى النماء، وبمعنى الطهارة وبمعنى البركة يقال زكت البقعة أي بورك فيها وبمعنى المدح يقال زكى نفسه وبمعنى الثناء الجميل يقال زكى الشاهد، وفي اصطلاح الفقهاء ما ذكره المصنف.
"قوله: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى -"لقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] والإيتاء هو التمليك ومراده تمليك جزء من ماله، وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه وإنما كانت اسما للفعل عند المحققين، وهو الأصح؛ لأنها توصف بالوجوب، وهو من صفات الأفعال دون الأعيان والمراد من إيتاء الزكاة إخراجها من العدم إلى الوجود كما في قوله: {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] كذا في المعراج ويؤيده أن موضوع الفقه كما قدمناه فعل المكلف، وفي الشرع هي المال المؤدى؛ لأنه - تعالى - قال: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، ولا يصح الإيتاء إلا للعين كذا في العناية وأورد الشارح على هذا الحد الكفارة إذا ملكت؛ لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنها؛ لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال. ا هـ. وجوابه أن قوله من فقير مسلم خرج مخرج الشروط، والإسلام ليس بشرط في أخذ الكفارة كما سيأتي وأيضا ليس الجواز في الكفارة باعتبار التمليك بل باعتبار أن الشرط فيها التمكين الشامل للتمليك والإباحة.