فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 4714

ج / 4 ص -330- وكذا أقول: فيما روي عن محمد/ ذبح شاة فأوصى بلحمها لواحد وبجلدها لآخر فالتخليص عليهما كالحنطة والتبن أنه يكون على قدر الحاصل لهما وقبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد ا ه.

وفي"المجتبى": العبد إذا أقتر عليه مولاه في نفقته ليس له أن يأكل من مال مولاه لكن يكتسب ويأكل إلا إذا كان صغيرا أو جارية أو عاجزا عن الكسب فله أن يأكل وإن لم يأذن له في الكسب فله أن يأكل من مال مولاه وللعبد أن يأخذ من مال سيده قدر كفايته، ولو تنازعا في عبد أو أمة في أيديهما يجبران على نفقته ونفقة الدابة المستأجرة على الآجر، وإذا شرط العلف على المستأجر لم يضمن إن لم يعلفها حتى ماتت؛ لأن بدل المنافع تعود إلى مالك الرقبة ومن ركب فرسا حبيسا في سبيل الله تعالى فنفقته عليه حتى يرده عليه والأصل أن من كانت له المنفعة أو بدلها فالنفقة عليه سواء كان مالكا أو لا ا ه. وفي"فتح القدير": ويجوز وضع الضريبة على العبد ولا يجبر عليها، بل إن اتفقا على ذلك ا ه.

وقيدنا الذي لا كسب له بأن يكون زمنا إلى آخره تبعا لما في"الهداية"للاحتراز عملا إذا كان صحيحا غير عارف بصناعة فإنه لا يكون عاجزا عن الكسب؛ لأنه يمكن أن يؤاجر نفسه في بعض الأعمال كحمل شيء وتحويل شيء كمعين البناء وما قدمناه1 نقلا عن"الكافي"في نفقة ذوي الأرحام ثبوته هنا أولى، كذا في"فتح القدير": وفي"الخلاصة"، ولو أعتق عبدا زمنا أو مقعدا سقطت نفقته عن المولى وينفق عليه من بيت المال ا ه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 انظر الصفحة:"329".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت