فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 4714

ج / 5 ص -202- بعرض الإسلام على المرتد, وتكشف شبهته, ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدين وقد أوضحها المحقق في المسايرة.

قوله:"بعرض الإسلام على المرتد"أي يعرضه الإمام والقاضي وهو مروي عن عمر رضي الله عنه1 لأن رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة لم يبين صفته وظاهر المذهب استحبابه فقط ولا يجب لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة ولم يذكر تكرار العرض عليه وفي الخانية يعرض عليه الإسلام في كل يوم من أيام التأجيل.

قوله:"وتكشف شبهته"بيان لفائدة العرض أي فإن كان له شبهة أبداها كشفت عنه لأنه عساه اعترضت له شبهة فتزاح عنه.

قوله:"ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل"لأنها مدة ضربت لإبداء الأعذار وهو مروي عن عمر رضي الله عنه2 أطلقه فأفاد أنه يمهل وإن لم يطلبه وهو رواية وظاهر الرواية أنه لا يمهل بدون استمهال بل يقتل من ساعته كما في الجامع الصغير إلا إذا كان الإمام يرجو إسلامه كما في البدائع وإذا استمهل فظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل كان على الإمام أن يمهله وعن الإمام الاستحباب مطلقا وأفاد بإطلاقه أنه يفعل به ذلك إذا ارتد ثانيا إلا أنه إذا تاب ضربه الإمام وخلى سبيله وإن ارتد ثالثا ثم تاب ضربه الإمام ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعل به هكذا كذا في التتارخانية.

وأفاد بإطلاقه أنه لا فرق بين ردة وردة من أنه إذا أسلم ويستثنى منه مسائل الأولى الردة بسبه صلى الله عليه وسلم قال في فتح القدير كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة فلا تعمل الشهادة معه حتى قالوا يقتل وإن سب سكران ولا يعفى عنه ولا بد من تقييده بما إذا كان سكره بسبب محظور باشره مختارا بلا إكراه وإلا فهو كالمجنون قال الخطابي لا أعلم أحدا خالف في وجوب قتله وأما مثله في حقه تعالى فتقبل توبته في إسقاط قتله ا هـ. وعلله البزازي بأنه حق تعلق به حق العبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ذكره التهانوي في إعلان السنن"12/602"والبيهقي في سننه كتاب المرتد باب من قال محيي ثلاثة أيام"8/207".

2 أخرجه البيهقي في سننه كتاب المرتد باب من قال يحبس ثلاثة أيام"8/207".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت