فهرس الكتاب

الصفحة 2587 من 4714

ج / 5 ص -256-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي القنية يمشي في السوق وينفخ في التراب فوجد عدلية أو فلسا أو ذهبا لا يحل له إلا بعد التعريف ثم التصدق عليه إن كان فقيرا ثم رقم لآخر أما الفلس والعدلية فيباح له إذا كان فقيرا وفي الزيادة لا ويجوز التصدق في العدلية والفلس قبل التعريف ا هـ. وفي الظهيرية المأخوذ به أن للمأمور بالنثار سكرا أو غيره أن يحبس لنفسه مقدار ما يحبسه الناس وأن يلتقط ومن وقع في حجره أو ذيله شيء فأخذه منه غيره إن هيأه لذلك لا يكون للآخذ وإلا كان له وفي التتارخانية سارق دفع لرجل متاعا فينبغي له أن يتصدق به إن لم يعرف صاحبه وإلا رده ولا يرد إلى السارق والله سبحانه وتعالى أعلم..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت