فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 4714

ج / 7 ص -241-

وقيد بالقيمة لأن الوكيل بالشراء لا يتقيد شراؤه بالنقد فله أن يشتري بالنسيئة ويكون التأجيل حقا للوكيل والموكل بخلاف التأجيل بعد الشراء بالنقد فإنه للوكيل دون الموكل كما في البزازية وقدمناه ولا يتقيد الموكل فيه إلا بما قيد به الموكل فلو وكله بشراء جارية فاشترى أخته رضاعا إن قال: جارية لأطأها فعلى المأمور وإن كان أطلق فعلى الآمر وإن المخلوفة بعتقها إذا ملكها أو أمه أو أخته نفذ على الموكل وإن قال: لأطأها أو أستخدمها لزم الوكيل وإن قال: اشتر لي جارية لأطأها فاشترى أخت أم ولده أو زوجته أو التي في عدة الغير يجوز. وكذا كل من تحل بحال جاز وقيل: لا يجوز وهو المأخوذ وكذا لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية لزم الآمر والصابئة تلزم عنده خلافا لهما ولو أخت امرأته أو عمتها نسبا أو رضاعا كان مخالفا اشترى جارية لها زوج أو في عدة من زوج من بائن أو رجعي يلزم المأمور وكله بشراء دابة ليركبها فاشترى مهرا أو عمياء أو مقطوعة اليد لا يلزم الآمر كذا في البزازية وفيها وكله بشراء سوداء فاشترى بيضاء لم يجز ولو بعمياء فاشترى بصيرة جاز وكذا في التوكيل بالنكاح ولو اشترى رتقاء ولم يعلم بها جاز على الآمر وله حق الرد وإن علم به فهو مخالف وكذا إذا لم يعلم به واشترط براءة البائع من كل عيب ولو اشترى جارية عمياء وقد قال: اشتر جارية أعتقها عن ظهاري لزم المأمور ولو لم يعلم به لزم الآمر وله الرد ولو قال: جاريتين لأطأهما فاشترى أختين أو جارية مع خالتها أو عمتها رضاعا أو نسبا فخالف عند الثاني خلافا لزفر وإن في صفقتين لا يكون مخالفا في القولين ولو اشترى أمة وبنتها لا يكون مخالفا لأن وطأها حلال وإنما يحرم وطء إحداهما بوطئه الأخرى ذكره في المنتقى ا هـ. وفيها وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء لما علم أن الرقبة اسم للكاملة ا هـ. فيفرق بين لفظ رقبة وجارية فيتقيد الأول بما يجوز عتقه عن الكفارة دون الثاني. وفسر المؤلف ما يتغابن الناس فيه بما يدخل تحت تقويم المقومين فعلم منه أن الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين وهذا هو الأصح كما في المعراج وفي السراج الوهاج معزيا إلى الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه فإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه وقال نصير بن يحيى: ما يتغابن الناس فيه في العروض نصف العشر وفي الحيوان العشر وفي العقار الخمس وما خرج عنه فهو ما لا يتغابن الناس فيه ووجهه أن التصرف يكثر وجوده في العروض ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان وكثرة الغبن لقلة التصرف ا هـ.

والمراد بالتغابن الخداع فقولهم لا يتغابن الناس فيه معناه لا يخدع بعضهم بعضا لفحشه وظهوره وقولهم يتغابن الناس فيه أي يخدع بعضهم بعضا لقلته قال في القاموس غبنه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت