فهرس الكتاب

الصفحة 3586 من 4714

ج / 7 ص -363- وإن أقر لمن طلقها ثلاثا, فلها الأقل من الإرث والدين, وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام, ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة, وصح إقراره بالولد والوالدين, والزوجة وبالمولى, وبالولد إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج, ولا بد من تصديق هؤلاء

المقر له أولى وإن لم تكن له بينة فله أن يحلف الورثة والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب جديد كالتزوج وعقد الموالاة فلو أقر لها ثم تزوجها صح بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا صار غير محجوب ولو وهب لأجنبية أو أوصى لها ثم نكحها بطلت ولو أقر لوارثه ثم مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورثة المريض وإقراره بعبد لأجنبي فقال الأجنبي هو لفلان وارث المقر وإقراره لمكاتب وارثه إقرار لوارثه فلا يصح بخلاف إقراره لمكاتب نفسه بدين فإنه صحيح وإقراره لامرأته بدين المهر صحيح إلى مهر المثل فلو أقامت الورثة بينة بعد موته أنها وهبته له في حياته هبة صحيحة لا تقبل وإقرارها لزوجها بأن لا مهر لي عليك في مرضها صحيح وإقراره لوارثه ولأجنبي بدين باطل تصادقا على الشركة أو تكاذبا.

"ولو أقر لمن طلقها ثلاثا"وهي في العدة.

"فلها الأقل من الإرث والدين"وإن كان بسؤالها وإلا فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار والوصية على هذا التفصيل.

"وإن أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام"إن كان يعبر عن نفسه.

"ثبت نسبه ولو مريضا ويشارك الورثة"وإن كان له نسب معروف لا يصح إقراره وكذا إذا لم يولد لمثله أو لم يصدقه وهو يعبر والأصح وتشترط هذه الشرائط الثلاثة في صحة الإقرار بالولد خلا أن لا يكون المقر ثابت النسب من الغير فكأن المقر له بتلك الصفة هناك.

"وصح إقراره بالولد والوالدين"بالشرائط المتقدمة.

"والزوجة"إن كانت خالية عن الزوج وعدته وليس تحت المقر أختها ولا أربع سواها.

"وبالمولى"من جهة العتاقة إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة الغير"و"صح.

"إقرارها بما عدا الولد وبه إن شهدت قابلة أو صدقها الزوج"إن كان لها زوج أو كانت معتدة ومطلقا إن لم تكن كذلك أو كانت وادعت أنه من غيره.

"ولا بد من تصديق المقر له"في الجميع إلا في الولد إذا كان لا يعبر عن نفسه ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت