فهرس الكتاب

الصفحة 3682 من 4714

ج / 7 ص -454-

المسمى شبهة العقد وفيما زاد عليه لم يوجد فيه عقد ولا شبهة فبقي على الأصل وأشار بعدم مجاوزته للمسمى إلى أن الكلام فيما إذا كان المسمى معلوما غير محرم لأنه لو كان الفساد لجهالة المسمى كله أو بعضه أو لعدمه ليس فيه مسمى حتى يصح أن تنتفي المجاوزة عنه فلهذا وجب أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا لو كان الأجر خمرا أو خنزيرا فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ واستثنى الشارح أيضا ما إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل بالغا ما بلغ إن سكنها وفيه نظر لأن الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها في الخلاصة ولم يتعرض للأجرة ثم قال وإن شرط أن يسكنها المستأجر وحده يجوز والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهذا آخر ما نظمه بنان التحقيق في سمط الدراري وتحلى به عقود البيان ففاق اللآلئ في جيد الجواري ونهاية ما يسر الله تأليفه للعلامة الفاضل والأستاذ الكامل الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولكل المسلمين أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أقول: جاء في آخر الأصل ما يلي: وهذا آخر ما يسر الله تأليفه للمؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولكاتبه مباشرة وآمرا ولمن طالع فيه, وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد ختام سنة خمسين ومائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها السلام على يدىالفقير محمد عبد المعطي السملاوي غفر الله له ولوالديه والمسلمين أمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت