فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 4714

ج / 8 ص -39- لا أجرة عسب التيس والأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه

احتجم وأعطى أجرته.1 وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فانعقد إجماعا, وقالت الظاهرية لا يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان.2, قلنا هذا الحديث منسوخ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه؟, قال:"نعم"3 وإنما فسرنا الصحة بالجواز ; لأن العادة جارية هنا وفيما بعده لعدم جريان عقد فيه,

قال رحمه الله"لا أجرة عسب التيس"يعني لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس لقوله عليه الصلاة والسلام:"إن من السحت عسب التيس ومهر البغي"4; ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس لا قيمة له فلا يجوز والمراد هنا استئجار التيس لينزو على الغنم ويحبلها بأجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا بأس به ; لأن به يبقى النسل, وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عندهما, وعند الإمام إن أخذه بغير عقد بأن زنى بأمته, ثم أعطاها شيئا فهو حرام ; لأنه أخذه بغير حق وإن استأجرها ليزني بها, ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها لا بأس بأخذه ; لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما.

قال رحمه الله"والأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه"يعني لا يجوز استئجار هذه الأشياء, وقال الإمام الشافعي يجوز ; لأنه استئجار على عمل غير متعين عليه وكونه عبارة لا ينافي ذلك ألا ترى أنه يجوز الاستئجار على بناء المسجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف والفقه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به"5, وقال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي وقا:"لا تأخذ على الأذان أجرا"6; ولأن القربة تقع للعامل فلا يجوز أخذ الأجر على عمل وقع له كما في الصوم والصلاة ; ولأن التعليم مما لا يقدر عليه المعلم إلا بمعنى من جهة المتعلم فيكون ملتزما ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بخلاف بناء المسجد وأداء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 الحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب ذكر الحجام"2103"ومسلم في المساقاة، باب حل أجرة الحجامة"1202".

2 ورد النهي في أحاديث متعددة وتقدم ذكرها.

3 أخرج نحوه ابن عبد البر في التمهيد"11/80"موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه.

4 أخرجه النسائي في الكبرى"3/114".

5 الحديث أخرجه أحمد في"مسنده""15107".

6 الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا"209"وأبو داود في الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين"531".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت