فهرس الكتاب
ج / 8 ص -84- وإن كاتبه على خمر أو خنزير
ولو سقط حائطه المائل على إنسان بعد الإشهاد عليه بنقضه فقتل فعليه أن يسعى في قيمته, وإذا وجد في دار المكاتب قتيل فعليه أن يسعى في قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الدية فينقص منها عشرة دراهم فإن جنى جناية عمدا بأن قتل إنسانا قتل به فإن جنى غير المكاتب عليه فإن كان خطأ فالأرش له والأرش أرش العبيد أما كون أرشه له فلأن أجزاءه له فهو أحق بمنافعه, وأما كون أرشه أرش العبيد ; فلأنه عبد ما بقي عليه درهم كذا في البدائع مختصرا.
قال رحمه الله"وإن كاتبه على خمر أو خنزير"شروع في الكتابة الفاسدة بعد الصحيحة ; لأن الفاسدة تتلوا الصحيحة يعني لو كاتب المسلم عبده المسلم أو الكافر في دار الإسلام على خمر أو خنزير فالكتابة فاسدة ; لأن الخمر والخنزير ليس بمال في حق المسلم فلا يصلح عوضا فيفسد العقد ; لأن تسمية ما ليس بمتقوم في حق ما يحتاج فيه إلى تسمية البدل توجب فساد العقد كالبيع, ولو أدى الخمر لا يعتق, ولو أدى القيمة عتق. ا هـ. والظاهر أن المسلم باشر فلو وكل ذميا في كتابة عبده المسلم على خمر أو خنزير فالكتابة فاسدة ; لأنه لو كان كافرا وأسلم تفسد فإذا فسدت بالإسلام في البقاء ففي الابتداء أولى, ولو كاتب عبده الكافر على خمر أو خنزير فالظاهر أنها صحيحة ويعتق بأداء ذلك ولا سعاية عليه أخذا من قولهم يملك أن يوكل فيما لا يملكه وقيدنا بقولنا على خمر أو خنزير ; لأنه لو كاتبه على ميتة أو دم فالكتابة باطلة فإن أدى لا يعتق إلا إذا قال إن أديت إلي فأنت حر فيعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة كذا في شرح الطحاوي أيضا وفي المحيط لو كاتب على خمر أو خنزير عتق بأداء القيمة قبل إبطال القاضي ; لأن الكتابة إذا فسدت لفساد التسمية لكونه ليس بمال انعقدت الكتابة على القيمة فيتعلق العتق بأدائها ا هـ. وفي المنتقى لو كاتب على ألف ورطل من الخمر فهي فاسدة وفي المبسوط لو كاتبها على ألف على أن كل ولد تلده لك فهي فاسدة وإن ولدت في الفاسدة, ثم أدت عتق ولدها معها وفي شرح الطحاوي والفرق بين الجائزة والفاسدة أن في الفاسدة للمولى أن يرده إلى الرق ويفسخ الكتابة بغير رضاه وفي الجائزة لا يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة جميعا بغير رضا المولى وفي المبسوط, ولو كاتبه كتابة فاسدة, ثم مات المولى فأدى المكاتب إلى ورثته عتق استحسانا ا هـ. قيدنا بدار الإسلام ; لأن المسلم الذي كان في دار الإسلام لو دخل دار الحرب فكاتب عبده المسلم والكافر على خمر أو خنزير فالحكم كما لو كان في دار الإسلام وكاتب من يعلم بالأحكام, ولو تقديرا فلو أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الأحكام فكاتب على خمر أو خنزير فالظاهر أنها صحيحة ويعتق بأداء ذلك ولا سعاية ; لأنه يعذر بالجهل في هذه الحالة.