فهرس الكتاب
ج / 8 ص -320- ومن أبى عن المضي أجبر إلا رب البذر وتبطل بموت أحدهما
المستأجر أجرة المثل فليكن هذا مثله لأن المزارعة قد صحت والأجر مسمى وهلك الأجر وأجيب بأن الأجر ههنا هلك بعد التسليم لأن المزارع قبض البذر الذي يتفرع منه الخارج وقبض الأصل قبض لفروعه والآخر المعين إلى الأجر لا يجب للآخر شيء فكذا هنا ولقائل أن يقول: هذا الجواب غير مستقيم في صورة استئجار الأرض فإن رب الأرض لا يقبض البذر الذي يتفرع منه الخارج حتى يكون قبضه قبضا لفرعه.
قال رحمه الله:"ومن أبى عن المضي أجبر إلا رب البذر"لأنها انعقدت إجارة والإجارة عقد لازم, غير أنها تنفسخ بالعذر فإن امتنع صاحب البذر عن المضي فيها كان معذورا لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر على الأرض ولا يدري هل يخرج, أو لا فصار نظير ما لو استأجره لهدم داره, ثم امتنع, وإن امتنع العامل أجبر على العمل, وإن امتنع رب البذر - والأرض من قبله - بعدما كرب الأرض فلا شيء له في عمل الكراب في القضاء لأن عمله إنما يتقوم بالعقد وقد فوته بجزء من الخارج فلا خارج ويلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أجر مثله له كي لا يكون مغرورا من جهته لأنه يتضرر به وهو مدفوع فيكتفى بإرضائه بأن يوفيه أجر مثله.
قال رحمه الله:"وتبطل بموت أحدهما"لأنها إجارة وهي تبطل بموت أحد المتعاقدين إذا عقدها لنفسه وقد بيناه في الإجارة وهذا الإطلاق جواب القياس, وفي الاستحسان إذا مات وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يحصد الزرع, ثم يبطل في الباقي لأن في إبقائه هذه المدة مراعاة الحقين فيعمل العامل, أو وارثه على حاله فإذا حصد يقسم على ما شرطاه ولا ضرورة في الباقي ولو مات رب الأرض قبل الزرع بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة لأنه ليس في ذلك إتلاف مال على الزارع ولا شيء للعامل بمقابلة العمل لأنه يقوم بالخارج ولا خارج, ولا يجب شيء بخلاف المسألة الأولى حيث يقضى بإرضائه لأنه مغرور من جهته باختياره, وإذا كان على رب الأرض دين ولم يقدر على قضائه إلا ببيع الأرض فسخت المزارعة قبل الزرع وبيعت بالدين ولا شيء للعامل عليه في الكرب وحفر الأنهار ولو نبت الزرع ولم يحصد لم يبع الأرض بالدين حتى يستحصد الزرع لأن في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أهون من الإبطال ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه به لأنه لما لم يمنع بيع الأرض لم يكن مماطلا والحبس جزاء المماطلة وفي الذخيرة لو مات رب الأرض بعد الزرع قبل النبات هل تبقى المزارعة قال بعضهم: تبقى وقال بعضهم: لا تبقى فتفسخ وفيها أيضا وهل يحتاج في فسخ المزارعة إلى قضاء القاضي قيل, وفي رواية الزيادات يحتاج إلى القضاء أو الرضا, وفي رواية كتاب المزارعة لا يحتاج إلى القضاء أو الرضا. ا هـ. ولو مات المزارع