فهرس الكتاب

الصفحة 4048 من 4714

ج / 8 ص -358-

أجزأت المالك عن التضحية لأنه ظهر أن الإراقة حصلت على ملكه على ما بينا في المغصوبة، وإن أخذها مذبوحة أجزأت المالك عن التضحية لأنه قد نواها فلا يضره ذبحها غيره على ما بينا, وفي فتاوى آهو1: رجلان ربطا أضحيتهما في مربط, ثم غلطا فتنازعا في واحدة كل منهما مدعيها ولا يدعي الأخرى يقضى بالذي تنازعا فيها بينهما نصفين ولا تجوز الأضحية عنهما بهما وقال بعضهم تجوز عنهما جميعا والصحيح الأول والذي لم يتنازعا فيها لبيت المال لأنها مال ضائع ولو كانت إبلا وبقرا جازت الأضحية عنهما جميعا, وإذا ربطوا ثلاثة أضاحي في رباط واحد, ثم وجدوا بواحد عيبا يمنع جواز الأضحية وأنكر كل واحد منهم أن تكون له المعيبة وتنازعوا في الأخريين فالمعيبة لبيت المال لأنها مال ضائع ويقضى بينهم بالأخريين أثلاثا. ا هـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

1 فتاوىآهو: والمراد بها الفتاوى الصيرفية وتقدم ذكرها كما صرح بذلك ابن عابدين في"منحة الخالق""2/306".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت