فهرس الكتاب
ج / 9 ص -418- ولو قالت المرأة كابين من ترابخشيدم مراجنك بادزار إن طلقها سقط المهر وإلا لا ولو قال المولى لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لا يعتق ولو قال شخص بر من سوكند لست كه ولو قال ابن كار نكنم فهذا إقرار باليمين بالله تعالى وإن قال شخص برمن سوكندا ست بطلاق لزمه ذلك فإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق مراسو كند خانه است كه أين كار نكنم فهو إقرار باليمين بالطلاق
بمعنى آخر في غير هذا الموضوع.
قال رحمه الله:"ولو قالت المرأة كابين من ترابخشيدم"معناه وهبت لك المهر"مراجنك بادزار"معناه خلصني من نزاعك فاحكم علي بالمهر"إن طلقها سقط المهر وإلا لا"أي وإن لم يطلقها لا يسقط؛ لأنه أجابها إلى سؤالها هو الطلاق حتى يسقط المهر وقوله ترى بضم التاء المثناة من فوق وبالراء المقصورة معناه لك وقوله بخشيدم بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبفتح الدال المهملة وفي آخره ميم ساكنة ومعناه وهبت ومصدره وهبت بخشيدن.
قال رحمه الله:"ولو قال المولى لعبده يا مالكي أو قال لأمته أنا عبدك لا يعتق"؛ لأنه ليس بصريح للعتق ولا كناية له بخلاف قوله يا مولاي؛ لأن حقيقته تنبئ عن ثبوت الولاء على العبد وذلك بالعتق فيعتق"ولو قال شخص بر من سوكند لست كه"يعني على اليمين.
قال رحمه الله:"ولو قال ابن كار"يعني هذا الفعل"نكنم"يعني لا أفعل"فهذا إقرار باليمين بالله تعالى"؛ لأنه أخر عن يمينه على ترك هذا الفعل فيكون إقرارا باليمين مني فهل يحنث في يمينه وتلزمه الكفارة قوله بر بفتح الباء الموحدة وسكون الراء تؤدي معناه علي، وقوله من بفتح الميم وسكون النون ومعناه أنا وقوله سوكند بفتح السين المهملة وسكون الواو وفتح الكاف الصماء وسكون النون وآخره دال ساكنة معناه اليمين وقوله أين بكسر الهمز وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون ساكنة أيضا تؤدي معنى هذا وقوله كار بفتح الكاف وسكون الألف والراء وهو الفعل وقوله نكنم مضارع منفي؛ لأن النون المفتوحة في الأول هي حرف النفي وكنم معناه افعل للمتكلم وحده واشتقاقه من كردن الذي هو المصدر فالماضي كرد والمتكلم وحدة كنم ومع الغير كنيم بزيادة الياء قبل الميم.
قال رحمه الله:"وإن قال شخص برمن سوكندا ست بطلاق لزمه ذلك فإن قال قلت ذلك"أي هذا القول"كذبا لا يصدق"لأنه أخبر عن يمين منعقدة وقوله بعد ذلك قلت ذلك كذبا رجوع منه فلا يصدق ولو قال"مراسو كند خانه است كه أين كار نكنم"معناه أنا حالف بيمين البيت أن لا أفعل هذا الفعل"فهو إقرار باليمين بالطلاق"لأن اليمين مبناه على العرف وفي