فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 59

من أهل العلم أو القضاة الشرعيين.

ومما يدل على صحة إسناد إقامة الحدود إلى أولي الأمر (العلماء والأمراء) :

* حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلًا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، وكان قد أحصن) [1] .

* حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: (أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(أبك جنون) قال: لا، قال: (فهل أحصنت) ؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه) [2]

* حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًا فأقمه عليْ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: (أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت) [3]

* حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، فقال: يا رسول، إني أصبت حدًا، فأقمه عليْ، ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقم فيَّ كتاب الله، قالصلى الله عليه وسلم: (أليس قد صليت معنا؟) قال: نعم، قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك) [4]

* حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارًا وكان يُضحك رسولَ الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب،

(1) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي وأبو عوانة والطبراني.

(2) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة.

(3) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي والطبراني.

(4) رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت